وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يؤذن بتوزيع وتسويق المطبوعات الصحفية المهنية التي تصدرها المؤتمرات الشعبية المهنية الى خارج الجماهيرية كلما كانت قادرة على التبشير بالنظرية الجماهيرية الجديدة من خلال رؤيتها المهنية.
مادة 2
يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية تنظيم الاشتراكات في اعدادها مع التنظيمات المهنية المماثلة لها في الخارج على أساس للبيع او التبادل.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.