قرار رقم 93 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع واشتراكات المطبوعات الصحفية المهنية في الخارج
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يؤذن بتوزيع وتسويق المطبوعات الصحفية المهنية التي تصدرها المؤتمرات الشعبية المهنية الى خارج الجماهيرية كلما كانت قادرة على التبشير بالنظرية الجماهيرية الجديدة من خلال رؤيتها المهنية.
مادة 2
يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية تنظيم الاشتراكات في اعدادها مع التنظيمات المهنية المماثلة لها في الخارج على أساس للبيع او التبادل.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 12 فبراير 1986 م.