قرار رقم 93 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع واشتراكات المطبوعات الصحفية المهنية في الخارج

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع واشتراكات المطبوعات الصحفية المهنية في الخارج

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يؤذن بتوزيع وتسويق المطبوعات الصحفية المهنية التي تصدرها المؤتمرات الشعبية المهنية الى خارج الجماهيرية كلما كانت قادرة على التبشير بالنظرية الجماهيرية الجديدة من خلال رؤيتها المهنية.

مادة 2

يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية تنظيم الاشتراكات في اعدادها مع التنظيمات المهنية المماثلة لها في الخارج على أساس للبيع او التبادل.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly