قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2023
- رقم التشريع: 92
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 92-2023-DEC-PM
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 2009 م، باعتماد نتائج تحديث حصر وتقييم أصول نفطية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 83 لسنة 2007 م، بإعتماد حصر وتقييم أصول نفطية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة البريقة لتسويق النفط | عضوا |
2 | السيد، رئيس لجنة تحصيل الديون بشركة البريقة لتسويق النفط | عضوا |
3 | مندوب متخصص عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:-
- التحقق من مدى تقيد شركات نقل الوقود الراحلة – الشرارة – ليبيا نفط بتنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 214 لسنة 2009م، باعتماد نتائج تحديث حصر وتقييم أصول نفطية
- دراسة وحصر الديون القائمة على الشركات المذكورة بالفقرة السابقة والمستحقة نتيجة شراء هذه الشركات لأصول نفطية مملوكة لشركة البريقة لتسويق النفط.
- اقتراح التوصيات اللازمة والإجراءات المطلوب اتخاذها بالخصوص بما يكفل حقوق الدولة حيال هذه الشركات.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 4
يقدم تقرير مفصل بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 3 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 23 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.