قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 2009 م، باعتماد نتائج تحديث حصر وتقييم أصول نفطية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 83 لسنة 2007 م، بإعتماد حصر وتقييم أصول نفطية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة البريقة لتسويق النفط | عضوا |
2 | السيد، رئيس لجنة تحصيل الديون بشركة البريقة لتسويق النفط | عضوا |
3 | مندوب متخصص عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:-
- التحقق من مدى تقيد شركات نقل الوقود الراحلة – الشرارة – ليبيا نفط بتنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 214 لسنة 2009م، باعتماد نتائج تحديث حصر وتقييم أصول نفطية
- دراسة وحصر الديون القائمة على الشركات المذكورة بالفقرة السابقة والمستحقة نتيجة شراء هذه الشركات لأصول نفطية مملوكة لشركة البريقة لتسويق النفط.
- اقتراح التوصيات اللازمة والإجراءات المطلوب اتخاذها بالخصوص بما يكفل حقوق الدولة حيال هذه الشركات.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 4
يقدم تقرير مفصل بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.