قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2023
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقمي 679.810 المؤرخين في 2023/1/31/23 م.
- وعلى كتابي أمين شؤون مجلس الوزراء رقمي 2800، 2801 المؤرخين في 2023/2/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:
# | نوع الاستهلاك | التعريفة درهم / ك.و.س |
---|---|---|
1 | منزلي | 40 |
2 | منزلي أقساط مصرفية أو مرتب | 25 |
3 | تجاري | 80 |
4 | صناعي خفيف | 60 |
5 | صناعي ثقيل | 45 |
6 | مرافق عامة | 135 |
7 | إنارة شوارع | 135 |
8 | زراعي صغار | 40 |
9 | زراعي كبار | 45 |
مادة 2
يعفى من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء الفئات التالية:
- المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
- المشتركين نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
- التوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
مادة 3
يسري العمل بهذا الإعفاء لمدة ستة أشهر من تاريخه، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.
مادة 4
تحدد قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة 1000 ألف درهم لكل كيلووات/ ساعة يتم استهلاكه، وفقا لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية