قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد/ عبد المنعم خليفة محمد خليفة، التابع لوزارة الداخلية بحيث يستحق رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014/12/24 م، ورتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.