قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط 

 مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد/ عبد المنعم خليفة محمد خليفة، التابع لوزارة الداخلية بحيث يستحق رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014/12/24 م، ورتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly