قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 355 المؤرخ في 2022/2/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4091 المؤرخ في 2022/2/9 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد/ عبد المنعم خليفة محمد خليفة، التابع لوزارة الداخلية بحيث يستحق رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014/12/24 م، ورتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022