Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة

21 مايو 2008

قرار رقم 92 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة على النحو التالي:

  1. عبد الله عبد المولى أبوجلدين | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عمر إبراهيم البي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 16 جماد الأول 1376 و.ر. 
  • الموافق: 21 الماء 2008 م