قرار رقم 92 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في أوغندة على النحو التالي:

  1. عبد الله عبد المولى أبوجلدين | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عمر إبراهيم البي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly