Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

17 مايو 1995

قرار رقم 92 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة.
  • وبناءً على ما اقتضته مصلحة العمل.

قررت

مادة 1
يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء شركة الضياء للاستثمار والتجارة بحيث يكون على النحو التالي:

مادة 3:
أغراض الشركة هي استثمار أموالها في الداخل والخارج ومختلف الوسائل بما في ذلك تصدير المنتجات الوطنية واستيراد البضائع ومزاولة أعمال الوكالات التجارية وفقاً للقانون وعلى النحو الذي يحدده النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع من العملات القابلة للتحويل، ويخدم الأهداف الاقتصادية، ويحقق التنفيذ الأمثل لسياسة الاستثمار في الداخل والخارج. ولها في سبيل ذلك ما يلي:

  • أ. دراسة سبل الاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة.
  • ب. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة بناءً على طلب الجهات المختلفة، بمقابل.
  • ج. إيداع الأموال المتوفرة في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بما يكفل تحقيق عوائد مالية بشرط توفر الضمانات اللازمة.
  • د. شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة.
  • هـ. الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة المعتمدة للاستثمار بالشركة.
  • و. تنفيذ ما يُسند لها من برامج الاستثمار مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى في إطار التعاون بين الجماهيرية العظمى وغيرها من البلدان المختلفة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات أو الأجهزة والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 ذي الحجة
  • الموافق 17 الماء 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة