قرار رقم 92 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم في قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء شركة الضياء للاستثمار والتجارة بحيث يكون على النحو التالي:

مادة 3:
أغراض الشركة هي استثمار أموالها في الداخل والخارج ومختلف الوسائل بما في ذلك تصدير المنتجات الوطنية واستيراد البضائع ومزاولة أعمال الوكالات التجارية وفقاً للقانون وعلى النحو الذي يحدده النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع من العملات القابلة للتحويل، ويخدم الأهداف الاقتصادية، ويحقق التنفيذ الأمثل لسياسة الاستثمار في الداخل والخارج. ولها في سبيل ذلك ما يلي:

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات أو الأجهزة والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly