قرار رقم 92 لسنة 1991 م بشأن تعديل القرار رقم 45 لسنة 1991م
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 1991م بشأن إنشاء نيابات خاصة
وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 1991 م المشار إليه النص التالي:
مادة 1
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البلدية وعلى الأخص ما يلي:
التشريعات المتعلقة بتنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف.
تشريعات التطوير العمراني وتخطيط وتنظيم المدن والقرى.
تشريعات الأحوال المدنية وكتيب العائلة.
تشريعات الرقابة على الأسعار.
التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والنظافة العامة.
التشريعات المتعلقة بتنظيم مرافق الخدمات والمنافع العامة كالكهرباء والهاتف ومياه الشرب والمجاري وما إلى ذلك.
التشريعات المتعلقة بتنظيم اللافتات وتنظيم وقوف السيارات وتسيير العربات المجرورة يدوياً أو بواسطة الحيوانات.
أية تشريعات أخرى تتعلق بجرائم يختص بضبطها الحرس البلدي وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 45 لسنة 1991م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.