Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1991 م بشأن تعديل القرار رقم 45 لسنة 1991م

24 فبراير 1991

قرار رقم 92 لسنة 1991 م بشأن تعديل القرار رقم 45 لسنة 1991م

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 1991م بشأن إنشاء نيابات خاصة
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 1991 م المشار إليه النص التالي:

مادة 1 

 تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البلدية وعلى الأخص ما يلي:

  1. التشريعات المتعلقة بتنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف.
  2. تشريعات التطوير العمراني وتخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  3. تشريعات الأحوال المدنية وكتيب العائلة.
  4. تشريعات الرقابة على الأسعار.
  5. التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والنظافة العامة.
  6. التشريعات المتعلقة بتنظيم مرافق الخدمات والمنافع العامة كالكهرباء والهاتف ومياه الشرب والمجاري وما إلى ذلك.
  7. التشريعات المتعلقة بتنظيم اللافتات وتنظيم وقوف السيارات وتسيير العربات المجرورة يدوياً أو بواسطة الحيوانات.
  8. أية تشريعات أخرى تتعلق بجرائم يختص بضبطها الحرس البلدي وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 45 لسنة 1991م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 9 شعبان 1400 و.ر
  • الموافق 23/ 2/ 1991 م