Skip to main content

قرار رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع

25 مايو 2007

قرار رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 مسيحي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1373 و.ر، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1374 و.ر بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر، بتشكيل لجنة دراسة طلبات شراء السيارات بالجهات العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1373 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1373 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 25 لسنة 1375 و.ر، المرفقة بكتابه رقم 6114 المؤرخ في 1375/8/5 و.ر، وكتابه رقم 297005 المؤرخ في 1375/9/30 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1375 و.ر، واجتماعها العادي السادس عشر لسنة 1375 ور.

قررت

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

مادة 2

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالسيارات والآليات المملوكة للمجتمع بجميع أنواعها التي يتم شراؤها من مخصصات الميزانية العامة للجهات المبينة في المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

يكون لكل جهة من الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القرار ملاك للسيارات والآليات يشمل السيارات والآليات الخدمية والسيارات المخصصة لشاغلي الوظائف يتم اعتماده من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 4

يتم تمويل شراء السيارات والآليات المملوكة للمجتمع مما يخصص لها بالميزانية العامة وتدرج تلك المخصصات ضمن ميزانية الجهات المستفيدة، ويتم الشراء حسب حاجة الجهة ووفقاً للاعداد المعتمدة بالملاك.

مادة 5

تعرض طلبات الشراء المقدمة من الجهات العامة المبينة بالمادة 1 من هذا القرار على لجنة يتم تشكيلها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تتولى دراسة وفحص تلك الطلبات ومطابقة قوائم السيارات العاملة من خلال الملاكات المعتمدة.من إدارة النقل البري باللجنة الشعبية العامة المواصلات والنقل ولا ينظر في طلبات الجهات التي لم تعتمد قوائم الجرد السنوية للسيارات والآليات التابعة لها من قطاع المواصلات والنقل.

مادة 6

تعتمد محاضر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتحال صورة منها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص تخصيص وسيلة نقل أو الموافقة على صرف بدل نقدي للموظفين الذين يشغلون وظائف من التي اعتمدت لها في الملاك وسيلة مواصلات ولا يشملهم قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1374 و.ر، على ألا يتجاوز البدل النقدي 150 مائة وخمسون دينار شهرياً للموظف على أن تكون تلك المبالغ مدرجة بميزانية الجهة.

مادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تسجيل وترقيم السيارات والآليات التابعة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار وفقاً للنظم والتشريعات، ولا يجوز إتمام إجراءات التسجيل والترقيم إلا بعد التأكد من أن إذن الشراء قد تم وفقاً لأحكام هذا القرار، كما يجوز لدواعي المصلحة العامة صرف لوحات خاصة لبعض السيارات التابعة لتلك الجهات ذات الاستعمال الخاص ووفقاً للملاكات المعتمدة وذلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 9

تتولى اللجان الشعبية للمواصلات والنقل بالشعبيات مراجعة المستندات المطلوبة للتسجيل والترقيم وفحص السيارات والآليات الواقعة في نطاقها وإحالة المستندات إدارة النقل البري باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لاستكمال إجراءات تسجيلها وترقيمها وفقاً للمادة السابقة.

مادة 10

تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإجراء التأمينات الاجبارية لجميع المركبات التابعة لها كما يجوز إجراء التأمينات الشاملة.

مادة 11

تلتزم كل جهة بوضع ضوابط لتنظيم صرف الوقود مع مراعاة المخصصات المدرجة في ميزانيتها والأخذ في الاعتبار طبيعة العمل والغرض المخصص له السيارة أو الآلية.

مادة 12

لا يجوز استعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع ذات الاستعمال العام إلا في الأغراض العامة بموجب كتيب خاص ينظم حركتها، ولا يجوز تسييرها ما لم يكن مكتوب على جانبيها أسم الجهة التي تتبعها.

مادة 13

لا يجوز استعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع في غير أوقات العمل أو استعمالها خارج المناطق المخصصة لها أو استعمالها خارج الجماهيرية العظمى إلا بتصريح من إدارة النقل البري باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب من الجهة التي تتبعها وفق النموذجين المرفقين بهذا القرار النموذج رقم 1 داخل الجماهيرية، والنموذج رقم 2 خارج الجماهيرية. 

ويكون التصريح للسيارات والآليات التابعة للجهات الواقعة في نطاق الشعبية من اختصاص اللجان الشعبية للمواصلات والنقل بالشعبيات وفق النموذج رقم 1.

مادة 14

لا يجوز تسليم السيارات والآليات المملوكة للمجتمع للسائقين أو الموظفين الماذون لهم بالقيادة إلا وفقاً لكفاءة كل منهم ونوع رخصة القيادة التي يحملها، وعلى مستلم السيارة أو الآلية التأكد من صلاحيتها للاستعمال والتوقيع على استلامها بما تحويه من مهمات وإعادتها للمكان المخصص لها بعد انتهاء المهمة أو انتهاء ساعات العمل للجهة، وتدون الرحلات التي تقوم بها السيارة أو الآلية في كتيب الحركة الخاص بها وتفتح الرحلة بمعرفة الموظف المختص بشؤون الحركة أو الموظف المأذون له بذلك.

مادة 15

يلتزم السائق أو المأذون له بقيادة السيارة أو الآلية بالآتي:- 

  • التبليغ عن مواعيد إجراء الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة للسيارة في مواعيدها ويكون مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها ويلزم بإصلاح ما نتج عن هذه الأخطاء من تلف أو ضرر على نفقته الخاصة إذا ثبت تقصيره.
  • استعمال السيارة أو الآلية بما لا يؤدى إلى تلف جزء منها أو زيادة استهلاك بعض أجزائها.
  • التبليغ الفوري عند فقدان السيارة أو الآلية.
  • استهلاك الوقود والزيوت بما يتمشى والمسافة المقطوعة.
  • تبليغ الجهة التي تتبعها السيارة أو الآلية عن الحوادث والمخالفات أيا كان نوعها.
  • التبليغ عن الحوادث والأضرار التي تصيب السيارة والآلية أو أي جزء منها.
  • استعمال السيارة أو الآلية للغرض المخصصة من اجله.
  • فتح الرحلة أو الرحلات بكتيب الحركة وإنهائه بالتاريخ والوقت وتدوين المسافة المقطوعة.
  • استعمال السيارة أو الآلية مصحوبة بالكتيب الخاص بها.
  • ايواء السيارة أو الآلية في المكان المخصص لذلك.
  • عدم ترك السيارة أو الآلية في الأماكن العامة إلا أثناء أداء مهمة العمل ولوقت محدد.

مادة 16

يكون سائق السيارة أو الآلية مسئول عن مخالفات المرور التي يرتكبها ويلتزم بأداء قيمتها مباشرة وفي حالة عدم تسويتها بمعرفته تسدد بطريقة الخصم من مرتبه.

مادة 17

يتولى مراقبة استعمال السيارات والآليات التابعة للجهات المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار مفتشون تصدر بتحديدهم قرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات التي يتم ارتكابها ويحال مرتكبو المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الجهة التي تتبعها المركبة أو الآلية لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم.

مادة 18

تتولي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار إجراء جرد سنوي للسيارات والآليات التابعة لها يبين الصالح منها وغير الصالح للاستعمال، وتحال نتائج الجرد إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سنوياً التي تتولى عن طريق لجان فنية تشكلها لهذا الغرض معاينتها وبيان حالتها وتصنيفها وفقاً لإحدى الفئات التالية:-

  1. الفئة الأولى سيارات أو اليات تجاوزت العمر الافتراضي أو مضى خمس سنوات فأكثر على صنعها مع كونها صالحة للاستعمال وتعد صيانتها غير اقتصادية.
  2. الفئة الثانية سيارات أو آليات عاطلة عن العمل وتعد صيانتها مكلفة.
  3. الفئة الثالثة سيارات أو آليات أصبحت خردة ولا يمكن إصلاحها.

مادة 19

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجنة دائمة برئاسة مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وعضوية مندوب عن كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهة مالكة السيارة أو الآلية التي يتقرر تخريدها أو بيعها وفقاً للفئات الواردة في المادة السابقة تتولى تقدير قيمة السيارات والآليات وفقاً لحالتها الفنية على أن تعطى الأولوية في البيع الموظف المسلمة له السيارة أو الآلية، فإذا تعذر بيعها يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لسعر المزاد.

وتؤول الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات لحساب الخزانة العامة وتعتبر من مخصصات الجهة التابعة لها السيارة أو الآلية ويتم التصرف في تلك الأموال بشراء السيارات والآليات لتعويض الفاقد في الملاك.

مادة 20

يحظر على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار التصرف في السيارات أو الأليات المملوكة للمجتمع بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويعتبر أي إجراء يتخذ في هذا الشأن باطلاً.

مادة 21

يجوز للجهات العامة أن تقوم بالتعاقد لغرض صيانة السيارات والآليات التابعة لها مع ورش ومراكز الصيانة التي تتوفر فيها الالتزامات الفنية والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل ويكون التعاقد لمدة محددة وبشكل دوري، كما يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وفقاً لشروط تحددها أن تأذن بصفة مؤقتة لبعض الجهات التي لا تتوفر نطاقها ورش ومراكز صيانة معتمدة من التعاقد مع ورش ومراكز صيانة محلية.

مادة 22

يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ان تعيد الإجراءات بإعادة تسجيل وترقيم السيارات والآليات المملوكة للمجتمع والخاضعة لأحكام هذا القرار وتحدد الضوابط والمواصفات بقرار يصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 23

يقتصر تسجيل وترقيم السيارات والآليات المملوكة للمجتمع على إدارة النقل البري باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 24

تسرى أحكام المواد 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 22، 23 من هذا القرار على السيارات والآليات المملوكة للشركات العامة.

مادة 25

يستمر العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1374 و.ر، بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

مادة 26

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1373 و.ر المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 14 شوال
  • الموافق 25/ 5/ 1375 و.ر
  •  2007 مسيحي