قرار رقم 913 لسنة 1990 م بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين في الخارج.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 350 لسنة 1989م المؤرخة في 17 جمادى الأول 1399 و.ر الموافق 10 كانون 1989م ومذكرته رقم 95 لسنة 1990 المؤرخة في 19 رمضان 1399 و.ر الموافق 15 1990م .
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج المشار إليه، النص التالي:-
مادة 15:
يخصص لأمناء المكاتب سكن في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للمجتمع، مقابل خصم علاوة السكن المستحقة لهم، على أن يتحمل المجتمع في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.