قرار رقم 913 لسنة 1990 م بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 913 لسنة 1990 م بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج المشار إليه، النص التالي:-

مادة 15:

يخصص لأمناء المكاتب سكن في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للمجتمع، مقابل خصم علاوة السكن المستحقة لهم، على أن يتحمل المجتمع في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly