Skip to main content

قرار رقم 912 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب مستشارين

11 ديسمبر 1994

قرار رقم 912 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى مذكرة الأخ النائب العام.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
يندب الأخوان المستشاران الآتي اسميهما، كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ صالح حسن البكوش – محامياً عاماً بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ توفيق إبراهيم أبو زيد – محامياً عاماً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.