قرار رقم 912 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1يندب الأخوان المستشاران الآتي اسميهما، كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.