قرار رقم 912 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب مستشارين

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 912 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يندب الأخوان المستشاران الآتي اسميهما، كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ صالح حسن البكوش – محامياً عاماً بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ توفيق إبراهيم أبو زيد – محامياً عاماً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly