Skip to main content

قرار رقم 912 لسنة 1995 م بشأن اعتماد بطاقتين للدخول والخروج

صدر في 8 نوفمبر 1995
هذا القرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، ويعتمد نموذجين جديدين لبطاقات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية المعتمدة.

ملاحظة: تلغى البطاقات المعمول بها لنفس الغرض ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 إفرنجي بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن دخول وإقامة الأجانب وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القرار رقم 443 لسنة 1424 ميلادية بتعيين مدراء لبعض المنافذ البرية والبحرية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الأمنية.

قرر

مادة 1

تعتمد البطاقتان المحددتان بالنموذجين المرافقين لهذا القرار لإجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية المعتمدة.

مادة 2

يصدر الكاتب العام للشئون الأمنية التعليمات المنظمة للعمل بالبطاقتين وضبط الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.

مادة 3

تلغى البطاقات المعمول بها لنفس الغرض ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

النموذج الأول إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية المعتمدة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

إدارة أمن منفذ: ……………………………………………..

بطاقة: ……………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………..

الاسم رباعي: ……………………………………………..

اسم الام: ……………………………………………..

مكان وتاريخ الميلاد: ……………………………………………..

المهنة: ……………………………………………..

البلد المقصود: ……………………………………………..

الغرض من السفر: ……………………………………………..

مدة السفر: ……………………………………………..

رقم مستند السفر: ……………………………………………..

صالح حتى: ……………………………………………..

مكان وتاريخ صدوره: ……………………………………………..

العنوان بالجماهيرية: ……………………………………………..

مكان أو جهة العمل: ……………………………………………..

توقيع المسافر: ……………………………………………..

المرافقون المدرجون بمستند السفر (المسافرون):

الاسم ثلاثيالجنستاريخ الميلادالمهنة

وسيلة السفر ورقمها ونوعها: ……………………………………………..

الإجراءات الرسمية:

التوقيع: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

الجمارك (ختم الخروج): ……………………………………………..

الجمارك (ختم الدخول): ……………………………………………..

ملاحظة: يجب الاحتفاظ بالبطاقة وتسلم عند العودة.

النموذج الثاني إجراءات الخروج عبر المنافذ الحدودية المعتمدة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

إدارة أمن منفذ: ……………………………………………..

بطاقة: ……………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………..

الاسم بالكامل: ……………………………………………..

مكان وتاريخ الميلاد: ……………………………………………..

الجنسية: ……………………………………………..

رقم مستند السفر: ……………………………………………..

صلاحيته: ……………………………………………..

مكان صدوره: ……………………………………………..

قادم من: ……………………………………………..

متوجها إلى: ……………………………………………..

عنوان الإقامة أو العمل بالجماهيرية: ……………………………………………..

رقم تأشيرة الإقامة: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

المرافقون المدرجون بمستند السفر (المسافرون فقط):

الاسم ثلاثيالجنستاريخ الميلادصلة القرابة

وسيلة السفر ورقمها ونوعها: ……………………………………………..

الإجراءات الرسمية:

  1. ………………………………………………..
  2. ………………………………………………..
  3. ………………………………………………..

الجمارك (ختم الخروج): ……………………………………………..

الجمارك (ختم الدخول): ……………………………………………..

ملاحظة: يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة وتسليمها عند العودة.

تدون كلمة الدخول أو الخروج حسب الغرض.

يدون رقم الإقامة عند وجوده.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 15 / جماد الآخرة / 1405 و. ر. الموافق : 8 / 11 / 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 رمضان 1424 هـ
  • الموافق: 8 نوفمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.