قرار رقم 912 لسنة 1995 م بشأن اعتماد بطاقتين للدخول والخروج

التاريخ: 26 يونيو 2025

ملاحظة: تلغى البطاقات المعمول بها لنفس الغرض ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

قرر

مادة 1

تعتمد البطاقتان المحددتان بالنموذجين المرافقين لهذا القرار لإجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية المعتمدة.

مادة 2

يصدر الكاتب العام للشئون الأمنية التعليمات المنظمة للعمل بالبطاقتين وضبط الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.

مادة 3

تلغى البطاقات المعمول بها لنفس الغرض ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

النموذج الأول إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية المعتمدة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

إدارة أمن منفذ: ……………………………………………..

بطاقة: ……………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………..

الاسم رباعي: ……………………………………………..

اسم الام: ……………………………………………..

مكان وتاريخ الميلاد: ……………………………………………..

المهنة: ……………………………………………..

البلد المقصود: ……………………………………………..

الغرض من السفر: ……………………………………………..

مدة السفر: ……………………………………………..

رقم مستند السفر: ……………………………………………..

صالح حتى: ……………………………………………..

مكان وتاريخ صدوره: ……………………………………………..

العنوان بالجماهيرية: ……………………………………………..

مكان أو جهة العمل: ……………………………………………..

توقيع المسافر: ……………………………………………..

المرافقون المدرجون بمستند السفر (المسافرون):

الاسم ثلاثيالجنستاريخ الميلادالمهنة

وسيلة السفر ورقمها ونوعها: ……………………………………………..

الإجراءات الرسمية:

التوقيع: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

الجمارك (ختم الخروج): ……………………………………………..

الجمارك (ختم الدخول): ……………………………………………..

ملاحظة: يجب الاحتفاظ بالبطاقة وتسلم عند العودة.

النموذج الثاني إجراءات الخروج عبر المنافذ الحدودية المعتمدة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

إدارة أمن منفذ: ……………………………………………..

بطاقة: ……………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………..

الاسم بالكامل: ……………………………………………..

مكان وتاريخ الميلاد: ……………………………………………..

الجنسية: ……………………………………………..

رقم مستند السفر: ……………………………………………..

صلاحيته: ……………………………………………..

مكان صدوره: ……………………………………………..

قادم من: ……………………………………………..

متوجها إلى: ……………………………………………..

عنوان الإقامة أو العمل بالجماهيرية: ……………………………………………..

رقم تأشيرة الإقامة: ……………………………………………..

التوقيع: ……………………………………………..

المرافقون المدرجون بمستند السفر (المسافرون فقط):

الاسم ثلاثيالجنستاريخ الميلادصلة القرابة

وسيلة السفر ورقمها ونوعها: ……………………………………………..

الإجراءات الرسمية:

  1. ………………………………………………..
  2. ………………………………………………..
  3. ………………………………………………..

الجمارك (ختم الخروج): ……………………………………………..

الجمارك (ختم الدخول): ……………………………………………..

ملاحظة: يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة وتسليمها عند العودة.

تدون كلمة الدخول أو الخروج حسب الغرض.

يدون رقم الإقامة عند وجوده.

التوقيع

ls.org.ly