قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 912
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التعليم الخاص
- رقم المُعَرِّف: 912-1993-DEC-GPC
قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم 20.3.2391، 100 بتاريخ 23 / 9 / 1993 م.
مادة 1
تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م نصها على النحو الآتي:
(مادة 6) تكون للأكاديمية لجنة عليا تشكل من:
- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري – رئيساً.
- مدير عام أكاديمية الدراسات البحرية.
- مندوب عن أركان القوات البحرية.
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- مدير إدارة الشؤون البحرية بالهيئة – أعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 جمادى الآخرة 1403 و. ر
- الموافق 5 كانون 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.