Skip to main content

قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري

5 ديسمبر 1993

قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم 20.3.2391، 100 بتاريخ 23 / 9 / 1993 م.

مادة 1
تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م نصها على النحو الآتي:
(مادة 6) تكون للأكاديمية لجنة عليا تشكل من:

  • أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري – رئيساً.
  • مدير عام أكاديمية الدراسات البحرية.
  • مندوب عن أركان القوات البحرية.
  • أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ.
  • مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  • مدير إدارة الشؤون البحرية بالهيئة – أعضاء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 جمادى الآخرة 1403 و. ر 
  • الموافق 5 كانون 1993 م