قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1
تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م نصها على النحو الآتي:
(مادة 6) تكون للأكاديمية لجنة عليا تشكل من:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly