قرار رقم 912 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 912
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 912 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1982 م في شأن حماية البيئة.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 نوفمبر 1979 م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيئة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابة رقم أ.ص/ 24/6/ 14186 المؤرخ في 27 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الفني لحماية البيئة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة الصحة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك بقرارات من اللجنة العلمية العليا للمركز بناء على عرض من أمين اللجنة الإدارية للمركز.
مادة 3
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمركز الفني لحماية البيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1982 م في شأن حماية البيئة واختصاصات الهيئة القومية للبحث العلمي المتعلقة بالقيام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال حماية البيئة يختص المركز بما يلي:
- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف على اصحاح البيئة ومتابعة كافة البحوث والدراسات العلمية المعدة في هذا المجال.
- مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة.
- التعاون مع الجهات المحلية والدولية لإزالة أسباب التلوث ووضع والبحوث والدراسات المتعلقة باصحاح البيئة.
- القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده.
- إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد ينتج عنها التلوث على أن يتضمن الإذن الصادر القواعد والشروط اللازمة مع إلزام المستفيد بالتقيد بالشروط الواردة به.
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال البيئة والاستفادة منها.
- إبداء الرأي حول التأثير البيئي للمشروعات التي يحتمل أن ينجم عنها تلوث البيئة وذلك قبل انشائها.
- تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية.
- مراجعة كافة التشريعات المنظمة للبيئة بما فيها المقترحات المتعلقة باللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة.
مادة 4
تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة – رئیسا.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة – عضوا.
- أمين النفط – عضوا.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق – عضوا.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات – عضوا.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري – عضوا.
- مندوب عن أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي – عضوا.
- مندوب عن أمانة الخزانة – عضوا.
- مندوب عن أمانة الطاقة الذرية – عضوا.
- أمين اللجنة الادارية للمر کز – عضوا ومقررا.
مادة 5
تتولى اللجنة العلمية العليا مناقشة وإقرار الدراسات العلمية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية للمشكلات البيئية واحالة هذه الدراسات للجهات المختصة لتنفيذ.
ولها مباشرة الاختصاصات التالية:
- إقرار البرامج العلمية واعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة.
- اعتماد النتائج. والحلول العلمية التي من شأنها أن تحد من ظاهرة التلوث.
- الموافقة على الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للمركز.
- اعتماد النظم المالية والإدارية والتقسيمات التنظيمية للمركز.
- وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث وإلزام الجهات العامة بتنفيذها.
مادة 6
تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:
أمين اللجنة الإدارية للمركز – رئیسا.
مندبون عن القطاعات التالية:
الصحة، المرافق، النفط، الصناعات الثقيلة، المواصلات والنقل البحري، الاقتصاد، والصناعات الخفيفة، الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، الجامعات الخزانة،الطاقة الذرية – أعضاء غير متفرغين.
مادة 7
يصدر بندب أو اعارة أمين اللجنة الإدارية للمركز، وتحديد المعاملة المالية له قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 8
تتولى اللجنة الإدارية للمركز مباشرة الاختصاصات التالية:
- رسم الخطة العامة لسير عمل المركز والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمر کز.
- إعداد مشروع الميزانية للمركز والحساب الختامي له.
- اقتراح النظم المالية والادارية للمركز وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
- اقتراح البناء التقليدي للمركز.
- وضع الدراسات العلمية والفنية والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في ايجاد الحلول العلمية المشكلات البيئة.
- ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالمسائل الادارية والمالية للعاملين بالمركز.
- إعداد تقارير عن سير العمل بالمركز.
- إبرام العقود التي يكون المركز طرفا فيها.
- متابعة الجهات المسببة لأي تلوث وإلزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتفق عليها، والمتعلقة بحماية البيئة.
- أية مهام أخرى تكلفها بها اللجنة العلمية العليا للمركز، وللجنة الإدارية أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود 2، 3، 4 من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمركز.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
مادة 10
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتودع أموال المركز في حساب مستقل في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- الاعتمادات التي تدرج في الميزانية الانمائية والإدارية للمركز.
- رسوم تسجيل نوعية ومكونات و كمية الملوثات الهوائية المطرودة من المصانع والمنشآت والمعامل.
- رسوم تقييم الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي للوقود بالمركبات الآلية.
- رسوم المخالفات الناجمة عن عدم التزام الجهات المصنعة بالمواصفات الخاصة بالوقود.
- الدخل الناجم عن اعتبار الموانئ الليبية مراكز معترفا بها من منظمة الصحة العالمية كنقاط لمساعدة السنين المحلية والأجنبية للتخلص من الجرذان وإعطائها شهادة بذلك.
- رسوم تسجيل المبيدات الكيماوية من الشركات المصنعة وتسجيل معدات الرش ورسوم تقديرات الأثر المتبقي منها.
- رسوم مراجعة دراسة التأثير البيئي للمشروعات.
- رسوم التحليل المخبري للمواد الغذائية.
- عوائد المخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القانون. رقم 7 لسنة 1982 م.
- التبرعات والهبات والوصايا التي تقرها اللجنة العلمية العليا للمركز.
- أية موارد أخرى غير مشروطة توافق عليها اللجنة العلمية العليا للمركز.
مادة 12
تضع اللجنة الإدارية للمركز القرارات الخاصة بالنظم الداخلية للمركز ومواعيد اجتماعات اللجنة الإدارية وكيفية اتخاذ القرارات وكافة الأمور التنظيمية الأخرى الخاصة باجتماعات اللجنة الإدارية.
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمركز.
مادة 13
يجوز للجنة العلمية العليا أن تقرر بالتنسيق مع اللجان الشعبية للبلديات المعنية أيلولة كل أو بعض المختبرات المركزية والفرعية إلى المركز الفني لحماية البيئة ليتولى شؤون الإشراف عليها فنيا وإداريا.
مادة 14
يجوز للجنة الإدارية للمركز لدواعي المصلحة العامة وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة نقل أو ندب أو اعارة من ترى ضرورة الاستفادة من خبراتهم الفنية والإدارية طبقا للأحكام المنصوص عليها قانونا.
مادة 15
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 16
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 فبراير 1979 م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيئة.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.