قرار رقم 911 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل محاميين عامين إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
ينقل الأخوان المحاميان العامان إلى القضاء ويعين كل منهما في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.