قرار رقم 911 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل محاميين عامين إلى القضاء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 911 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل محاميين عامين إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
ينقل الأخوان المحاميان العامان إلى القضاء ويعين كل منهما في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ سالم سليمان الشيخى – رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ عقيلة صالح عيسى – رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly