قرار رقم 91 لسنة 2025 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 م الموافق للعام 1446 هجري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2025
- رقم التشريع: 91
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 91-2025-DEC-PM
قرار رقم 91 لسنة 2025 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 م الموافق للعام 1446 هجري
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
مادة 1
تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025م الموافق للعام 1446 هجري من الساعة 9:00 التاسعة صباحاً إلى الساعة 2:00 الثانية ظهراً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.