قرار رقم 91 لسنة 2025 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 م الموافق للعام 1446 هجري

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2025 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 م الموافق للعام 1446 هجري

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025م الموافق للعام 1446 هجري من الساعة 9:00 التاسعة صباحاً إلى الساعة 2:00 الثانية ظهراً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly