أدوات الوصول
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.