قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

مجلس الإدارة

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1

يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-

1السيد، د.فؤاد علي محمد بالرحيمرئيسا
2السيد، مصطفى بلقاسم عونعضوا
3السيد، فرج علي محمد الجعيديعضوا
4السيد، عبدالرحمن عبدالسلام حسنعضوا
5السيد، ميلاد عبد الله ميلاد عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly