Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط 

صدر في 23 فبراير 2023

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1109 المؤرخ في 2023/2/23 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي: 

1السيد، محمد على أبوعزة رئيسا.
2السيد، محمد عبد الرحيم عاشورعضوا
3السيد، عبد السلام محمد الفزانيعضوا 
4السيد، بدر الدين عبد الحفيظ جرجرعضوا 
5السيد، إبراهيم لطفى أبو حامد عضوا 
6السيد، أسامة عريبي الختال عضوا ومقررا

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وتسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 3 

تمنح مكافأة مالية للجنة العطاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 3 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 23 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.