قرار رقم 91 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي: 

1السيد، محمد على أبوعزة رئيسا.
2السيد، محمد عبد الرحيم عاشورعضوا
3السيد، عبد السلام محمد الفزانيعضوا 
4السيد، بدر الدين عبد الحفيظ جرجرعضوا 
5السيد، إبراهيم لطفى أبو حامد عضوا 
6السيد، أسامة عريبي الختال عضوا ومقررا

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وتسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 3 

تمنح مكافأة مالية للجنة العطاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly