قرار رقم 91 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1109 المؤرخ في 2023/2/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد على أبوعزة | رئيسا. |
2 | السيد، محمد عبد الرحيم عاشور | عضوا |
3 | السيد، عبد السلام محمد الفزاني | عضوا |
4 | السيد، بدر الدين عبد الحفيظ جرجر | عضوا |
5 | السيد، إبراهيم لطفى أبو حامد | عضوا |
6 | السيد، أسامة عريبي الختال | عضوا ومقررا |
مادة 2
يمارس رئيس اللجنة والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وتسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.
مادة 3
تمنح مكافأة مالية للجنة العطاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.