Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2022 م بشأن تسمية مستشار 

16 فبراير 2022

قرار رقم 91 لسنة 2022 م بشأن تسمية مستشار 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عبد الله حسين محمد الكيش، مستشارا لنائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية السيد/ حسين عطية القطراني، ويمارس مهامه على غير سبيل التفرغ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 15/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/16 ميلادي