قرار رقم 91 لسنة 2022 م بشأن تسمية مستشار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2022 م بشأن تسمية مستشار 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عبد الله حسين محمد الكيش، مستشارا لنائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية السيد/ حسين عطية القطراني، ويمارس مهامه على غير سبيل التفرغ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly