قرار رقم 91 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 91
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
91-2001-DEC
قرار رقم 91 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 90 / 87 المقدم في 17 من شهر 12 لسنة 1987 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية: اقت رقم 0091 – 88.
إلى: سوليتانش، شركة مساهمة فرنسية.
عنوانها: 6 رودى واتفورد، 92005 نانتير – فرنسا عن اختراع بتسمية: جهاز الحفر الاساسات المغمورة تحت الماء
اسم المخترع وعنوانه:
- بارتیلیمی هیرفی، مقيم في: سين – فرنسا.
- بولينجر كارل، مقيم في: رواوجين سو، فرنسا.
- بروشیبه میشال، مقيم في: بالينرو – فرنسا.
- جوموريس، مقيم فى: موريباس – فرنسا.
- لیجاندر موریس، مقيم في: بالوا – فرنسا.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة