قرار رقم 91 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية: اقت رقم 0091 – 88.

إلى: سوليتانش،  شركة مساهمة فرنسية.

عنوانها: 6 رودى واتفورد،  92005 نانتير – فرنسا عن اختراع بتسمية: جهاز الحفر الاساسات المغمورة تحت الماء 

اسم المخترع وعنوانه:

  1. بارتیلیمی هیرفی،  مقيم في: سين – فرنسا.
  2. بولينجر كارل،  مقيم في: رواوجين سو،  فرنسا.
  3. بروشیبه میشال،  مقيم في: بالينرو – فرنسا.
  4. جوموريس،  مقيم فى: موريباس – فرنسا.
  5. لیجاندر موریس،  مقيم في: بالوا – فرنسا.

مدة البراءة  15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly