Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع

13 يونيو 1994

قرار رقم 91 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 م بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 80 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير
  • والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتية:

  1. البقوليات الجافة والمعلبة بكافة أنواعها.
  2. الألواز بكافة أنواعها.
  3. الفول السوداني الكاكاوية بكافة أنواعه.

مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

  • صدر في 4 المحرم 1404 و. ر
  • الموافق 13/ 6/ 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.