قرار رقم 91 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 م بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 80 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير
- والقرارات الصادرة بمقتضاه.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتية:
- البقوليات الجافة والمعلبة بكافة أنواعها.
- الألواز بكافة أنواعها.
- الفول السوداني الكاكاوية بكافة أنواعه.
مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.
- صدر في 4 المحرم 1404 و. ر
- الموافق 13/ 6/ 1994 م