Skip to main content

قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

6 نوفمبر 2003

قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • حسني الوحيشي الصادق
  • أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز
  • التفتيش والرقابة الشعبية
  • صدر في 6 /11/1370 و.ر