قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly