قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- حسني الوحيشي الصادق
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز
- التفتيش والرقابة الشعبية
- صدر في 6 /11/1370 و.ر