قرار رقم 908 لسنة 2002 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 908
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 908-2002-DEC-GPC
قرار رقم 908 لسنة 2002 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 6/ 11/ 1370 و.ر
- حسني الوحيشي الصادق
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز
- التفتيش والرقابة الشعبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.