قرار رقم 908 لسنة 2002 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز،،،
قرر
مادة 1
تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.