Skip to main content

قرار رقم 908 لسنة 2002 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

6 نوفمبر 2002

قرار رقم 908 لسنة 2002 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1 

تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 6/ 11/ 1370 و.ر
  • حسني الوحيشي الصادق 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز
  • التفتيش والرقابة الشعبية