Skip to main content

قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس

8 سبتمبر 2024

قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم
  • على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى المقترح المقدم بشأن استحداث قسم القانون الدولي العام بكلية القانون بجامعة طرابلس وموافقتنا بالخصوص. 
  • ولدواعي المصلحة العامة.

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم بكلية القانون جامعة طرابلس تـ مسمى قسم القانون الدولي العام.

مادة 2

يناط بجامعة طرابلس اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفي التشريعات النافذة

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر بتاريخ 8/ 9/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.