قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم بكلية القانون جامعة طرابلس تـ مسمى قسم القانون الدولي العام.

مادة 2

يناط بجامعة طرابلس اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفي التشريعات النافذة

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly