قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم
- على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى المقترح المقدم بشأن استحداث قسم القانون الدولي العام بكلية القانون بجامعة طرابلس وموافقتنا بالخصوص.
- ولدواعي المصلحة العامة.
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم بكلية القانون جامعة طرابلس تـ مسمى قسم القانون الدولي العام.
مادة 2
يناط بجامعة طرابلس اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفي التشريعات النافذة
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- صدر بتاريخ 8/ 9/ 2024 م