Skip to main content

قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

11 ديسمبر 1994

قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1964 إفرنجي.
  • وعلى قرار وزير العدل بشأن تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1964 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية رقم 1/ 20/ 918 المؤرخ في 14/ 11/ 1423 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.