Skip to main content

قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

11 ديسمبر 1994

قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1964 إفرنجي.
  • وعلى قرار وزير العدل بشأن تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1964 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية رقم 1/ 20/ 918 المؤرخ في 14/ 11/ 1423 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م