قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.