قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1964 إفرنجي.
- وعلى قرار وزير العدل بشأن تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1964 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية رقم 1/ 20/ 918 المؤرخ في 14/ 11/ 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 9 رجب 1404 و.ر
- الموافق 11/ 12/ 1423 م