قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly