على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020 م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 24710 المؤرخ في 2022/10/18 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرؤساء المؤسسات والمصالح والصناديق والأجهزة والمراكز والمجامع العامة المنشأة بقرارات من مجلس الوزراء وتسمية رؤسائهم صدرت عن مجلس الوزراء أسوة بالمعاملة المالية لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.