قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020 م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 24710 المؤرخ في 2022/10/18 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرؤساء المؤسسات والمصالح والصناديق والأجهزة والمراكز والمجامع العامة المنشأة بقرارات من مجلس الوزراء وتسمية رؤسائهم صدرت عن مجلس الوزراء أسوة بالمعاملة المالية لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء