وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م المشار إليه يجوز للجنة الشعبية للبلدية – في الأحوال التي تقتضي ذلك – أن تتصرف مباشرة في المضبوطات المصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه وذلك ببيعها الى من يرغبون في شرائها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
ويتم التصرف في المضبوطات طبقا لهذه المادة لصالح المجتمع، و تودع حصيلة المبيعات لحساب الخزانة العامة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.