أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 902 لسنة 1989 م باعتماد نماذج بعض أنواع العقود الإدارية

12 ديسمبر 1989

قرار رقم 902 لسنة 1989 م باعتماد نماذج بعض أنواع العقود الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها. وعلى كتابي أمين اللجنة الشعبية للجهاز الشعبي للمتابعة رقم 8/ 1/ 5194 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1398 و.ر. الموافق 7/ 12/ 1988م، ورقم 8/ 1/ 1583 بتاريخ 20 شعبان 1398 و.ر. الموافق 27/ 3/ 1989م. قررت

مادة 1

تعتمد نماذج العقود الإدارية المبينة فيما يلي:

أ- عقد توريد وتركيب. ب- عقد توريد. ج- عقد استخدام مكتب استشاري. د- عقد تشغيل وصيانة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14 جمادى الأولى 1399 و.ر.
  • الموافق 12 الكانون 1989م.
  • اللجنة الشعبية العامة

المحتويات

عقد توريد وتركيب

إنه في يوم ………………… الموافق …………………

بمدينة …………………

أبرم هذا العقد بين كل من:

………………… ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول ويمثله …………………

………………… ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني ويمثله …………………

………………… بموجب …………………

………………… والمرفق بالعقد …………………

وموطنه ………………… وجنسيته ………………… ومركزه الرئيسي …………………

وعنوانه الذي يكاتب عليه داخل الجماهيرية العظمى هو …………………

لما كان الطرف الأول يرغب في تنفيذ …………………

وكان العرض المقدم من الطرف الثاني قد قبل وأرسي عليه بموجب …………………

واعتمد قرار الإرساء بموجب …………………

بتاريخ ………………… الموافق …………………

فقد اتفق الطرفان وتعاقدا على ما يلي:

موضوع العقد

مادة 1 

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب …………………

…………………

…………………

والقيام بتدريب العناصر الوطنية طبقا لما هو موضح بالملحق رقم من هذا العقد

وذلك لمشروع …………………

بكل دقة واتقان وفقا لأحكام هذا العقد والمواصفات الفنية والرسومات والخرائط وقوائم الكميات وجداول الأسعار المرفقة وكل ما يتفق عليه كتابة في شأن هذا العقد، وذلك في الأماكن المحددة لها بمنطقة …………………

ويقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على كافة مستندات العقد وملحقاته وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيذ بموجبها.

وتعتبر كافة المستندات والملحقات المذكورة أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2 

قيمة العقد:

قيمة العقد التقديرية الإجمالية …………………

وتحدد هذه القيمة بصفة نهائية بالمبلغ الناتج عن ضرب فئات الأسعار في كميات العمل المنفذة فعلا بالنسبة للاعمال المقامة، أما الاعمال بالمقطوعية فيتم الدفع على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد ويتم الدفع لطرف الثاني وفقا لما جاء بهذا العقد وملاحقه.

وتعتبر أسعار العقد ثابتة وتشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أيا كان نوعها، والتي يتكبدها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ المشروع وكذا نفقات صيانة الأعمال الناتجة عن سوء التنفيذ والمحافظة عليها خلال مدة الضمان المحددة بالعقد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة أسعار العقد لأي سبب كان مثل زيادة أسعار السوق أو تقلبات أسعار العملة أو ارتفاع تكاليف المعيشة أو رفع الحد الادنى للأجور أو بسبب تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب أو رسوم جديدة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو خارجها.

مادة 3 

مدة تنفيذ العقد:

يلتزم الطرف الثاني بأن ينهي كافة الأعمال المتعاقد على تنفيذها خلال مدة.

………………… يوما تبدأ من تاريخ ………………… فتح الاعتماد المستندي/ توقيع العقد/ تسليم الموقع/ انتهاء فترة التجهيز ………………… وطبقا لما هو مبين في الملحق رقم ………………… من هذا العقد·

وتدخل في حساب المدة أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

واذ رأى الطرف الثانى أنه لن يتمكن من إنجاز الأعمال خلال المدة المعينة لأسباب قوية خارجة عن إرادته فعليه أن يخطر الطرف الأول بذلك كتابة مبينا هذه الأسباب بوضوح مع ذكر المدة الإضافية المطلوبة و للطرف الاول اذا ما تحقق من توافر هذه الأسباب أن يمد العقد للفترة المناسبة.

مادة 4 

تسليم موقع العمل:

يكون تسليم الموقع بناء على اخطار يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني ويحرر عند التسليم محضر يوقعه الطرفان من نسختين واحدة لكل طرف، وإذا تغيب الطرف الثاني أو من يمثله عن الحضور لتسليم الموقع في التاريخ المحدد لذلك في الأخطار فيحرر محضر بذلك ترسل منه صورة إلى الطرف الثانى ويعتبر الأخير قد تسلم الموقع في التاريخ المذكور.

ويعد تاريخ هذا المحضر موعدا للبدء فى التنفيذ إذا كانت مدة العقد تبدأ من تاريخ تسليم الموقع ويجوز أن يكون تسليم موقع العمل على مراحل بما يتفق مع طبيعة الأعمال وبرنامج العمل المعتمد.

مادة 5 

تقديم الرسومات والمساعدة الفنية:

يقوم الطرف الثانى بعد توقيع العقد مباشرة بتقديم الرسومات اللازمة الخاصة ب ………………… وعلى النحو التالي:

…………………
…………………

ويقوم الطرف الثاني ايضا بالتنسيق مع المقاول الاصلى الخاص بالاعمال المدنية وذلك لضمان حسن إعداد التجهيزات السابقة لعملية التركيب، وفى سبيل ذلك يقوم الطرف الثاني بإحضار مجموعة من المهندسين الأكفاء إلى موقع المشروع في مدة سابقة الوصول.

 وتكون هذه المدة أسبوعاً وذلك للمشاركة بخبراتهم مع المنفذ الأصلي ولتقديم المساعدة الفنية اللازمة ضمانا لإعداد التجهيزات في الوقت المناسب ليتم التركيب عند وصول مباشرة.

مادة 6 

التأمين النهائي:

على الطرف الثانى أن يودع لدى الطرف الأول خلال ثلاثين يوما من اليوم

التالى لاخطاره بقبول عطائه تأمينا نهائيا قدره من القيمة الاجمالية لهذا العقد أو أن يكمل – خلال المدة المشار إليها – التأمين الابتدائى الذي سبق إيداعه إلى ما يعادل النسبة المذكورة، ولا يعتبر العقد ملزما للطرف الاول إلا بعد إيداع هذا التأمين.

ويجوز أن يودع التأمين نقدا أو بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان تتوفر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة 10 من العقد، ويكون الخطاب ساري مفعول طيلة مدة تنفيذه وحتى الاستلام النهائى على النحو المنصوص عليه في المادة 54.

ويظل هذا التأمين تحت يد الطرف الاول ضمانا للتنفيذ على الوجه الأكمل ولاستيفاء ما ينشأ له من حقوق قبل الطرف الثانى، وعلى الطرف الثانى أن يكمل التأمين بمقدار ما يكون قد خصم منه منه وذلك شهر على الأكثر من تاريخ مطالبته بذلك بخطاب مسجل والا جاز للطرف الاول أن يلغى العقد ويصادر التأمين النهائى أو أن يسحب العمل من الطرف الثاني ويقوم بالتنفيذ على حسابه ودون إخلال بحق الطرف الأول في التعويضات ويتم ذلك بمجرد إخطار الطرف الثانى بالبريد المسجل ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ اى إجراء آخر.

ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول فى استئداء ما يكون له فى ذمة الطرف الثاني من مستحقات من الدفعات المترتبة على هذا العقد أو من أية مستحقات أخرى تكون للطرف الثاني لدى أية جهة عامة.

مادة 7 

سلامة الرسومات والمواصفات:

كل خطأ أو سهو فى أى وصف أو رسم يقدمه الطرف الاول يجوز له تصحيحه في أى وقت، وعلى الطرف الثانى أن يتحرى بنفسه عن مدى صلاحية المواصفات والتصميمات والرسومات المقدمة إليه، وأن يبلغ الطرف الاول وفى الوقت المناسب بملاحظاته عليها وفى حالة قبوله بها يكون مسئولا عنها كما لو كانت مقدمة منه.

مادة 8 

البرنامج الزمني للتنفيذ:

على الطرف الثانى أن يقدم إلى الطرف الاول خلال خمسة عشر يوما من تسليم الموقع برنامجا يوضح الطريقة التي سيتبعها في إنجاز الأعمال موضوع العقد والجدول الزمني لانجاز مراحل العمل والترتيبات التي سيتخذها أثناء سير العمل والمعدات التي سيستجلبها إلى الموقع للتنفيذ والمنشآت الوقتية التي سيقيمها وغير ذلك وعليه أن يعدل هذا البرنامج وفقاً لما يراه الطرف الاول وحسب سير العمل.

مادة 9 

تعديل موضوع العقد:

يكون للطرف الاول الحق في تعديل موضوع العقد بما يتفق وطبيعة الأعمال بالزيادة أو النقص في حدود نسبة % من قيمة العقد وذلك دون أن يكون عليها للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض.

وتحسب قيمة التعديلات المذكورة على أساس الفئات المتفق عليها، فإذا لم يوجد فعلى أساس أسعار السوق المحلية أو العالمية وقت تكليف الطرف الثاني بإجراء التعديلات.

وإذا رأى الطرف الثانى أن التعديلات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة من شأنها تأخير إتمام الأعمال أو تأخير تسليمها خلال المدة المتفق عليها للتنفيذ جاز له أن يقدم طلبا إلى الطرف الاول خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ اخطاره بإجراء التعديلات وذلك لزيادة مدة العقد وإلا سقط حقه فى ذلك والتزم بتنفيذ وتسليم ما تضمنته التعديلات المطلوبة خلال مدة التنفيذ المتفق عليها.

ويقوم الطرف الاول عند تلقيه طلب التمديد المقدم من الطرف الثاني بزيادة مدة العقد للفترة التي يراها مناسبة.

مادة 10 

شروط الدفع بالنسبة لتقديم المساعدة الفنية والتركيبات والتدريب:

  • أ- يصرف الطرف الاول للطرف الثاني خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد وبعد تقديم خطاب الضمان النهائى وتسجيل العقد بالضرائب وبناء على طلبه سلفة على الحساب بما يساوى %15 خمسة عشر بالمائة من قيمة تكلفة المساعدة الفنية أثناء إعداد التجهيزات والتركيبات، ويكون خطاب الضمان المذكور مساويا لقيمة السلفة وساري المفعول لمدة تنفيذ العقد و صادرا من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أن يكون مصدقا منها وأن يكون غير مقترن بأى قيد أو شرط و غير قابل للالغاء يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الطرف الاول مبلغا يساوي قيمة خطاب الضمان وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى الطرف الاول دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أي اجراء أخر ودون الالتفات إلى أى اعتراض للطرف الثاني أو غيره، و تخصم قيمة هذه السلفة من المبالغ التى تستحق شهريا للطرف الثاني وبذات النسبة المئوية التي صرفت بها السلفة وذلك حتى يتم استردادها بالكامل، ويجوز أن يتضمن خطاب الضمان ما يسمح بتناقص قيمته بمقدار ما يستوفى من قيمة السلفة.
  • ب- يدفع الطرف الاول إلى الطرف الثانى 95% خمسة وتسعين بالمائة من قيمة الأعمال والواجبات التي تكون قد تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات والأصول الفنية على أساس فئات الاسعار المتفق عليها، وتحدد قيمة هذه الدفعات وفقاً لكشوف حصر الأعمال والواجبات المنجزة في نهاية كل شهر والمنصوص عليها في المادة 25 من العقد ويتم الصرف بعد خصم نسبة السلفة المقدمة في الحدود الواردة بالبند أ من هذه المادة وبشرط ألا تقل قيمة الدفعة الشهرية عن مبلغ د.ل ويقوم الطرف الاول بسداد قيمة الدفعات الشهرية المنصوص عليها فى هذه الفقرة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اعتماد كشوف حصر الأعمال والواجبات المنجزة من الطرف الأول بشرط أن تكون مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في العقد ويتم السداد بعد مراجعة الكشوف وطلبات الصرف والتحقق من صحتها، ولا يكون الطرف الاول مسئولا عن سداد اى فوائد عن أي تأخير يكون منشأه تراخى الطرف الثاني عن حصر الأعمال والواجبات أو غياب مندوبه أو ممثله عند تحرير كشوف الحصر أو اذا ثبت للطرف الاول أن تقدم العمل أو سلوك الطرف الثانى أو مندوبه أو مقاوليه من الباطن غير مرضى، كذلك لا يعد الطرف الاول مسئولا عن أي تأخير فى السداد يرج إلى نقص أو سهو أو خطأ في كشوف حصر الاعمال والواجبات سواء تبينه الطرف الاول أو تكشف لأي جهة من جهات المراجعة و الرقابة قبل الصرف في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمد مهلة السداد في هذه الحالة بمقدار الوقت اللازم للاستيفاء والتصحيح.
  • ج- يحتفظ الطرف الاول بنسبة 5 ٪ خمسة بالمائة الباقية من كل دفعة شهرية وذلك ضمانا لحسن تنفيذ الاعمال والواجبات ويتم سدادها بعد انجاز كافة الاعمال والواجبات واستلامها استلاما ابتدائيا على النحو المنصوص عليه في المادة 52 من هذا العقد، ويجوز صرف هذه النسبة للطرف الثاني مقابل خطاب ضمان بقيمتها تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ويكون ساري المفعول حتى مضى ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الاستلام الابتدائى.
  • د- يتم تسديد كافة الدفعات المستحقة للطرف الثانى بما فيها الدفعة المقدمة على النحو التالي: –
    •  % بالدينار الليبي.
    •  % بالدينار الليبي القابل للتحويل.

مادة 11 

مستحقات الجهات العامة فى الجماهيرية العظمى:

يجوز خصم مستحقات الجهات العامة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى الطرف الثانى من قيمة مستحقاته الناجمة عن هذا العقد لدى الطرف الاول، وذلك بشرط موافقة الطرف الثاني، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحجز ادارى أو لحكم قضائي.

مادة 12 

الاعتماد المستندي:

يتم تحويل قيمة المستوردة من الخارج عن طريق اعتماد مستندي يفتح لدى أحد المصارف العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بقيمة هذه المتعين استيرادها والتي تدخل في تنفيذ الاعمال موضوع العقد.

ويجوز أن يكون الاعتماد قابلا للتجزئة ويفتح على دفعات تتحدد قيمة كل منها وتاريخها وفقا للبرنامج الزمني للاستيراد اللازم للتنفيذ، والذي يقدمه الطرف الثاني إلى الطرف الاول لاعتماده كما تحدد مدة سريان الاعتماد وفقا لذات البرنامج.

ويفتح الاعتماد المستندي لصالح الطرف الثانى ويكون غير قابل للتحويل لأي مستفيد آخر إلا بموافقة الطرف الاول وبعد تحديد المستفيد ويتم سداد كل دفعة من خطاب الاعتماد المذكور على الوجه الآتي: –

  • أ- % من قيمة كل شحنة مقابل تقديم الوثائق التالية:
  1. قائمة الحساب الأصلية وخمس نسخ معتمدة منها.
  2. مجموعة كاملة من وثائق الشحن مثبت بها أن اجرة الشحن قد دفعت مقدما على أساس فئات خطوط الملاحة المنتظمة.
  3. وثيقة تأمين من المصنع إلى موقع المشروع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لصالح الطرف الاول تصدر من احدى شركات التأمين الوطنية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتغطى كافة الأخطار.
  4. كشف التعبئة.
  5. شهادة تفتيش معتمدة ومعترف بها من الطرف الاول حسبما هو مبين في هذا العقد.
  6. شهادة المنشأ ويتعين المصادقة على الأصل منها من المكتب الشعبي أو بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى.
  • ب- بعد تركيب هذه المواد والمعدات حسب الأصول والمواصفات الفنية يقوم الطرف الأول باشعار المصرف بدفع نسبة % من قيمة الاعتماد.
  • ج-ي تبقى نسبة % من قيمة الاعتماد لحين الانتهاء من الاستلام الابتدائي لكافة اعمال العقد ويقوم الطرف الاول باشعار المصرف بالدفع.

مادة 13 

تسليم الأصناف المتعاقد عليها:

يقوم الطرف الثانى بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى مخازن الطرف الاول أو إلى المكان المحدد في العقد خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عدا أو وزنا أو مقاسا طبقا لشروط العقد أو العينات المعتمدة.

وتتولى الاستلام لجنة تشكل بذلك من قبل الطرف الاول وتستلم هذه اللجنة ما يورده الطرف الثانى من الأصناف بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضوره أو مندوبه ويعطى عنه ايصالا مؤقتا تقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطاره بميعاد اجتماع لجنة فحص واستلام هذه الاصناف، ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الاصناف نهائيا وذلك بمجرد اعتماده من الجهة الإدارية المتعاقدة.وعلى الطرف الثانى أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبينا بها الكمية والثمن حسب نصوص هذا العقد.

واذا رفضت لجنة الاستلام صنفا أو أكثر من الاصناف أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر الطرف الثانى بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بديل عنها·

ويجب على الطرف الثانى سحب الاصناف المرفوضة من المخازن خلال سبعة ايام على الأكثر من اليوم التالى لاخطاره بذلك وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع % من قيمة الاصناف عن كل أسبوع أو جزء من الاسبوع لغاية اربعة اسابيع على الاكثر وبعد ذلك يكون للطرف الأول الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقا عنها من الثمن.

ولا يكون الطرف الأول مسئولا عما يلحق بالأصناف المرفوضة من أضرار إلى يوم تسلمها أو التصرف فيها.

ويجوز أن يطلب الطرف الاول اعاده تحليل الاصناف المرفوضة لعدم مطابقتها ويجوز للمواصفات أو العينة المعتمدة أو كليهما معا، وفى هذه الحالة تكون مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب الطرف الثاني الا اذا كانت النتيجة لصالحه و للطرف الأول في هذه الحالة أن يعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابه وتكون نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.

كما يحق للطرف الاول الكشف والمعاينة على المواد والأصناف ولا يسمح بشحنها إلا بعد صدور شهادة تفتيش بالخصوص من الطرف الأول.

وتكون الضرائب الجمركية التى يلتزم الطرف الثانى قانونا بأدائها وكذلك جميع ملحقاتها وعوائد الأرضية والتخزين ومصاريف نقل المواد إلى موقع العمل والتفريغ والشحن على نفقة الطرف الثاني ما لم يكن قد أعفى من أداء أى من هذه الالتزامات من الجهة التي تملك ذلك قانونا.

ويلتزم الطرف الثاني بتقديم نسخة من هذا العقد إلى مصرفه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفى الخارج لأغراض فتح الاعتماد وسداد الدفعات.

مادة 14 

حسن تنفيذ الأعمال والواجبات: 

على الطرف الثانى أن ينفذ الأعمال والواجبات المتفق عليها بدقة وإتقان كاملين وفق ما تتطلبه المواصفات الفنية والرسومات الهندسية وطبيعة العمل والأسس العلمية للتخطيط والتنفيذ واصول المهنة وان يستخدم فى التنفيذ مواد وآلات ومهمات واجهزة من أجود الانواع طبقا للعينات التي يلتزم بتقديمها إلى مهندس الطرف الأول قبل استخدامها بوقت كاف ليوافق عليها.

وعلى الطرف الثانى أن يقوم على نفقته باصلاح أو تعديل أي جزء من الاعمال والواجبات التي يرفضها الطرف الأول بسبب عيب في المواد أو عدم دقة الصنع أو خطأ في التنفيذ أو عدم الحصول على النتيجة المطلوبة.

فإذا امتنع الطرف الثاني عن ذلك قام الطرف الاول باصلاح العيب أو إزالته وفقا لما يراه مناسبا وذلك على حساب الطرف الثانى وتحت مسئوليته وخصما من مستحقاته.

مادة 15 

التأمين ضد الأضرار التي قد تصيب الغير: 

يلتزم الطرف الثانى بالتأمين لدى احدى شركات التأمين الوطنية ضد المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير وممتلكاته من جراء سير العمل وذلك بمبلغ د.ل عن كل حالة، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل من وفيات واصابات للعمال أو لغيرهم أو اضرار بممتلكات المجتمع والافراد وغيرهم بما في ذلك وضع الإشارات النهارية والليلية بعلامات ومصابيح حسب نظم المرور ويكون الطرف الثاني مسئولا دون الطرف الأول مسئولية مباشرة عن الوفيات والحوادث والأضرار التي قد تنشأ عن سير العمل أو إهماله أو إهمال وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو مستخدميه أو عماله ويتحمل وحده ما يترتب على ذلك من تعويضات ومطالبات.

مادة 16 

التأمين على الأعمال المنجزة: 

يلتزم الطرف الثانى على نفقته بالتأمين لدى احدى شركات التأمين الوطنية على الأعمال المنجزة والمواد والأدوات والمهمات الموجودة فى موقع العمل وضد السرقة والحريق والتلف وان تغطى وثيقة التأمين كل أخطار المقاولين وذلك إلى حين تسليم الأعمال ابتدائيا وفقا للمادة 52 من هذا العقد.

مادة 17 

تقصير الطرف الثاني في التأمين: 

على الطرف الثانى أن يقدم عند مباشرته العمل ما يفيد القيام بواجب التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين فإذا قصر في القيام بهذا الواجب أو لم يقم بأداء الاقساط المستحقة عليه يكون للطرف الأول ان يقوم بالتأمين أو أن يتولى أداء الأقساط وأن يخصم المبالغ التي تحملها فى هذا الخصوص من مستحقات الطرف الثاني ويكون للطرف الأول في جميع الأحوال وقف صرف أية مستحقات للطرف الثاني حتى يثبت قيامه بواجب التأمين واداءه للاقساط.

مادة 18 

التعاقد من الباطن:

لا يجوز للطرف الثانى أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ الأعمال موضوع العقد، ومع ذلك، وبمراعاة أحكام لائحة العقود الإدارية، يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاية وخبرة في تنفيذ بعض الاعمال موضوع العقد شريطة حصوله على موافقة كتابية من الطرف الأول على ذلك وفى كل الأحوال يبقى الطرف الثاني في حالة التعاقد الجزئي من الباطن مسئولا بالتضامن مع من تعاقد معه من الباطن على تنفيذ هذا العقد.

مادة 19 

التنازل عن العقد:

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو بعضه للغير، واذا تنازل الطرف الثاني خلافا لحكم هذه المادة فيلغى العقد ويصادر التأمين النهائى دون الحاجة لأي إجراء قضائي مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى التعويض عما يصيبه من ضرر وحقه في تحميل الطرف الثاني فروق الزيادة في الاسعار ان كان لها مقتضى، على انه يجوز للمتعاقد ان يتنازل عن مستحقاته كلها أو بعضها إلى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك وفقا للشروط التالية:

  • أ- ألا ينفذ هذا التنازل فى مواجهة الطرف الاول الا بعد موافقته عليه كتابيا، 
  • ب- لا يخل التنازل بما يكون للطرف الأول قبل الطرف الثاني من حقوق.
  • ج- متى تنازل الطرف الثاني إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 20 

الإشراف على تنفيذ الأعمال: 

يتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ومتابعة اعمال الطرف الثاني مهندس من الطرف الأول وموظفوه الذين يخولهم الإشراف ويحق للمهندس والمشرف إذا رأي العمل يسير ببطء أن يوجه إنذارا كتابيا إلى الطرف الثانى ينبهه إلى ذلك وإلى استخدام عمال إضافيين أو إحضار معدات أو آلات اضافية أو الاستمرار في العمل بعد ساعات العمل العادية أو ما إلى ذلك من الإجراءات التى تضمن سير العمل بصورة مرضية وإنجازه في الموعد المحدد له كله على نفقة الطرف الثاني وحده.

ويكون لمهندس الطرف الاول وموظفيه الحق فى أي وقت في الدخول إلى موقع العمل ومعاينة الأعمال أثناء تنفيذها والإشراف عليها ومراقبة سيرها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذها على الوجه المطلوب، على ان يتم تدوين هذه التعليمات في سجل الموقع أو ان يخطر بها الطرف الثانى كتابه، وعلى الطرف الثانى وعماله ومقاوليه من الباطن تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات وعدم استعمال المواد التي يرى مهندس الطرف الأول وموظفوه أنها غير صالحة وفقا لشروط هذا لعقد وملاحقه، ولهم أن يأمروا كتابة بوقف العمل إذا تحقق لهم أن ذلك ضروري لضمان تنفيذ الاعمال طبقا لشروط العقد ومواصفاته الفنية أو أن يرفضوا قبول المواد والاعمال التي لا تطابق ما هو متفق عليه، يجوز لهم طلب إجراء التعديلات اليسيرة وفقا لما تقضي به الأصول الفنية والعرف وبما لا يؤثر في قيمة الاعمال ولا يتعارض مع اغراض العقد، مع وجوب اعتماد الاعمال التي تتطلب نفقات إضافية من الطرف الاول، ولهم ان يطلبوا إلى الطرف الثاني إجراء أى تجربة أو اختبار أو تحليل للمواد أو فحص مقاومتها وتقديم صور شمسية لمختلف مراحل الاعمال وذلك كله على نفقة الطرف الثاني، مع مراعاة أنه فى حالة طلب الطرف الأول – الفحص أو الاختبار مرة اخرى فانه يتحمل نفقة ذلك إذا كانت النتيجة المطلوبة في المرتين·

ويجوز للطرف الثانى ان يطلب إلى مهندس الطرف الاول إتمام أية معاينات تكون ضرورية للاستمرار فى تنفيذ مراحل العمل ويكون ذلك بكتاب يسلمه الطرف الثاني أو من ينوب عنه إلى مهندس الطرف الاول، ويتم التوقيع على صورته بالاستلام، وعلى مهندس الطرف الاول فى هذه الحالة أن يقوم باجراء المعاينة اللازمة وإبداء رأيه في شأنها في اقرب وقت مع اثبات نتيجة المعاينة في سجل الموقع.

مادة 21 

ممثل الطرف الثاني في موقع العمل: 

يلتزم الطرف الثاني بأن يعين عنه في موقع العمل يكون مسئولا عن تلقى تعليمات الطرف الاول وتنفيذها وان يلحق به جهازا فنيا من ذوى المؤهلات والكفاية الفنية العالية والخبرة السابقة في تنفيذ الاعمال المماثلة لاعمال العقد وعليهم ان يتواجدوا في موقع العمل طيلة ساعات العمل وعلى الطرف الثاني الحصول مقدما على موافقة الطرف الاول على ممثله وأعضاء جهازه الفنى وكذا عند استبدالهم بغيرهم، و للطرف الاول الحق فى طلب تغييرهم إذا اقتضى الأمر ذلك دون إخلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال على الوجه الأكمل.

مادة 22 

تسهيل مهمة الإشراف والمقاولين الآخرين:

يجب على الطرف الثانى ومسئولى العمل التابعين له وكلائه ومستخدميه وعماله أن يقدموا جميع التسهيلات اللازمة لممثل الطرف الاول بما فى ذلك الانتقال إلى موقع كما يجب عليهم مراعاة الاعمال التي يقوم بها متعاقدون آخرون في موقع العمل أو بالقرب نه وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتنفيذ هذه الاعمال.

مادة 23 

حفظ النظام في موقع العمل: 

يكون الطرف الثانى وحده مسئولا عن حفظ النظام فى الموقع وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه أمرا كتابيا من ممثل الطرف الاول ان يبعد عن الموقع كل من يطلب ابعاده من المستخدمين بسبب غشه أو اهماله أو رفضه تنفيذ التعليمات الصادرة إليه أو عدم توفر الكفاية الفنية اللازمة أو من تطلب السلطات المختصة ابعاده منهم وعلى الطرف الثانى أن يبلغ الشرطة فورا عن كل اخلال بالامن يحدث في موقع العمل.

مادة 24 

الاحتفاظ بنسخ من مستندات العقد في موقع العمل:

يجب على الطرف الثانى الاحتفاظ فى موقع العمل بنسختين على الأقل من شروط العقد والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية وغيرها من المستندات اللازمة لإنجاز العمل كي يتمكن ممثل الطرف الاول المشرف على التنفيذ أو من يمثله من الاطلاع عليها عند طلبها.

مادة 25 

حصر الاعمال والواجبات المنجزة:

تحصر الاعمال والواجبات المنجزة فى نهاية كل شهر بمعرفة ممثل الطرف الثاني وعلى نفقته وبالاشتراك مع من يندبه الطرف الأول لذلك، ولا يكون حصر الاعمال والواجبات مقبولا الا بتوقيع ممثلي الطرفين عليه، وإذا تقاعس الطرف الثاني عن عملية حصر الاعمال والواجبات المنجزة التزم بالمقايسات التي يجريها ممثل الطرف الأول مع تحمل الطرف الثاني ما تقتضيه عملية الحصر من نفقات وتعتبر كميات الاعمال وتفاصيل الواجبات في قائمة الكميات المرافقة تقديرية وتحدد الكميات الفعلية والاعمال المنجزة على أساس الاعمال والواجبات التي تم إنجازها فعلا وفقا لما تسفر عنه عملية الحصر والقياس التي تجرى على النحو المشار إليه وعلى الطرف الثانى أن يحتفظ بسجلات خاصة تثبت فيها مقاسات الاعمال وإنجاز الواجبات من واقع عمليات الحصر الشهرية وفقا للقوائم الموقع عليها من ممثلي الطرفين.

مادة 26 

التصرف في المهمات:

لا يجوز للطرف الثانى نقل أو التصرف فى المواد والأدوات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة التي احضرها إلى موقع العمل إلا بإذن من الطرف الأول وذلك إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يتحمل الطرف الاول فى شأنها أية مسئولية عن الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 27 

التوقف عن العمل:

لا يجوز للطرف الثانى أن يوقف الاعمال إلا بناء على أمر كتابي من الطرف الأول ويلتزم الطرف الثانى بحماية هذه الاعمال أثناء فترة التوقف ويعوض الطرف الأول الطرف الثانى بمدة اضافية مساوية لمدة التوقف اذا كانت اسباب التوقف لا ترجع إلى الطرف الثانى واذا دام التوقف لأكثر من ستة أشهر لسبب يرجع إلى الطرف الأول جاز للطرف الثانى أن يطالب بإنهاء العقد وفي هذه الحالة يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بقيمة الاعمال التي قام بتنفيذها والخسائر الفعلية التي لحقته أثناء فترة التوقف دون أية تعويضات أخرى.

مادة 28 

غرامة التأخير:

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ العقد فى المواعيد المنصوص عليها في هذا العقد أو المواعيد الاخرى المتفق عليها استحقت عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب التالية: 

 ٪ عن كل يوم تأخير من قيمة الاعمال المتأخرة إذا رأى الطرف الاول ان هذه الاعمال لا تمنع من الاستفادة من الأعمال المنجزة.

 % عن كل يوم تأخير من القيمة الاجمالية للعقد وذلك إذا رأى الطرف الأول أن الاعمال المتأخرة تمنع الانتفاع بما تم انجازه عن العمل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز الغرامة % من القيمة الإجمالية للعقد.

وتستحق الغرامة بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون تنبيه أو اعذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ اية اجراءات اخرى ودون إخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر نتيجة للتأخير في تنفيذ العقد.

ويجوز اعفاء الطرف الثاني من كل أو بعض غرامة التأخير اذا أثبت الطرف الثاني أن التأخير قد نشأ عن أسباب خارجة عن إرادته، و تستوفى الغرامة بالخصم من التأمين أو من المستحقة للطرف الثاني لدى الطرف الأول أو لدى أي جهة عامة اخرى، ولا المبالغ يترتب على استيفاء الغرامة إعفاء الطرف الثانى من الالتزام بتنفيذ العقد وتكملة الاعمال المتفق عليها.

ويجوز للطرف الأول – حسب تقديره المطلق – أن يؤجل استئداء الغرامة المستحقة بناء على طلب يتقدم به الطرف الثانى موضحا الأجل المطلوب والمبررات التفصيلية للتأجيل ويشترط فى هذه الحالة أن تكون للطرف الثاني لدى الطرف الاول مبالغ مستحقة تكفى لتغطية مبلغ الغرامة.

مادة 29 

إلغاء العقد:

مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء غرامة التأخير والتعويض يكون للطرف الأول حق إلغاء العقد ومصادرة التأمين في الحالات الآتية: –

  • أ- إذا تأخر الطرف الثانى فى توريد الكميات المتعاقد عليها أو بعضها وذلك بعد فتح الاعتماد المستندي وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد للتوريد.
  • ب- إذا تأخر الطرف الثانى فى البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو يرى معه الطرف الأول أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد رغم تنبيهه كتابة.
  • ج- إذا أوقف الطرف الثاني العمل ايقافا تاما لمدة تجاوز خمسة عشر يوما دون سبب يقبله الطرف الأول.
  • د- إذا انسحب الطرف الثاني من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في معه التنفيذ السليم.
  • ه- إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم ير الطرف الاول اعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الانجاز في المهلة التي اعطيت له.
  • و- إذا قام الطرف الثانى بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الطرف الاول اثناء التنفيذ.
  • ز- اذا اثبت ان الطرف الثانى قام بنفسه أو بواسطة الغير وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفى الطرف الاول أو عماله أو ممثليه المشرفين على التنفيذ بطريقة مباشرة أو بالتواطؤ مع أى من هؤلاء أو شرع في ذلك بقصد الإضرار بالطرف الاول أو المصلحة العامة.
  • ج- اذا أعسر الطرف الثانى أو أشهر افلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  • ط- اذا أهمل الطرف الثانى إهمالا جسيما في تنفيذ هذا العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه ولم يباشر إصلاح آثار ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب ذلك كتابة ويكون إلغاء العقد ومصادرة التأمين فى هذه الاحوال بمجرد إخطار الطرف الاول للطرف الثاني بذلك بكتاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراء آخر.

مادة 30 

سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني:

في الحالات التي يجوز فيها الغاء العقد يكون للطرف الاول بدلا من الالغاء ان يقوم بعد إخطار الطرف الثانى بكتاب مسجل ودون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، بسحب العمل وتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسه بواسطة متعاقد آخر عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر وذلك على حساب الطرف الثانى وتحت مسئوليته وأن يسترد منه جميع ما تكبده من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد بالخصم من التأمين المودع لديه أو من أية مبالغ مستحقة له قبله أو لدى أية جهة دون ان يكون للطرف الثانى الحق فى مطالبته بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التى تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد.

و للطرف الاول أن يحجز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية وآلات وادوات ومواد وغيرها ضمانا لاسترجاع حقوقه وله أن يستعملها في إتمام العمل دون ان يدفع اى اجر عنها او أن يكون مسئولا أمام الطرف الثانى او غيره عما يصيبها من تلف أو نقص أو هلاك كما يكون له أن يبيعها ويقتضى حقه من ثمنها دون أن يسأل عن اية خسائر قد تلحق بالطرف الثاني نتيجة لبيعها.

ولا يخل كل ذلك بحق الطرف الاول في اقتضاء غرامة التأخير المستحقة أو في مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عما يلحقه من أضرار بسبب سحب العمل وما تكبده من مصروفات زيادة على قيمة العقد.

مادة 31 

انهاء العقد:

يجوز للطرف الاول إنهاء العقد في أي وقت دون وقوع خطأ من جانب الطرف الثاني إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط تعويض الطرف الثاني إن كان للتعويض محل.

مادة 32 

جرد الاعمال:

في الحالات المنصوص عليها في المواد 31,3029 بصفة خاصة يحدد الطرف الاول موعدا لمعاينة موقع العمل وجرد الاعمال التي تمت بالمشروع والآلات والمواد والمهمات وذلك بكتاب مسجل قبل الموعد المذكور بسبعة ايام على الاقل لحضور الجرد و توقيع محضره وإذا لم يحضر الطرف الثانى أو من ينوب عنه في الموعد المحدد فيجرى الجرد في غيابه ويثبت ذلك فى محضر الجرد ويوقعه ممثل الطرف الاول وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الطرف الثانى بالبريد المسجل لإبداء ملاحظاته عليه فإذا لم يبد ملاحظاته خلال سبعة الأيام التالية لتاريخ وصول المحضر اليه اعتبر ذلك إقرار منه بصحة البيانات الواردة في المحضر وقبولا للجرد.

ويكون حصر الاعمال والجرد المنصوص عليهما في هذه المادة على نفقة الطرف الثاني، ويسرى حكم هذه المادة فى حالة إنهاء العقد بحكم قضائى واجب النفاذ.

مادة 33 

زوال الأهلية

  • أ- اذا زالت أهلية الطرف الثانى فللطرف الاول حق الاختياريين انهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثانى بالاستمرار فى تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكد الطرف الاول من كفايته المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ.
  • ب- اذا كان الطرف الثاني اكثر من شخص وزالت اهلية أحدهم فيكون للطرف الاول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقى أشخاص الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه.
  • ج- إذا كان الطرف الثانى شركة أشخاص أو شركة اموال وانقضت فينهي الطرف الاول العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها.

ويكون إنهاء العقد في هذه الحالات جميعا وإخطار الطرف الثاني بما ينتهى إليه رأى الطرف الاول بموجب خطاب مسجل ودون حاجة إلى اتخاذ اى اجراء اخر أو الالتجاء إلى القضاء.

مادة 34 

الظروف القاهرة التي تصادف الطرف الثاني:

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن فى الوسع توقعها وكان من شأنها ان تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد الطرف الثانى بخسارة فادحة دون ان يصبح مستحيلا حق له المطالبة بالتعويض بما يرد التوازن المالى للعقد إلى الحد المعقول فاذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد كما يعفى الطرف الثاني من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلا.

مادة 35 

سداد ضريبة الدمغة:

يلتزم الطرف الثانى بتسجيل هذا العقد لدى إدارة الضرائب بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وأن يسدد ضريبة الدمغة على المصروفات المستحقة عليه وذلك فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه، ويتحمل كافة الغرامات والنفقات على التأخير، كما يتحمل الطرف الثاني بأية ضرائب دمغة اخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم إلى الطرف الاول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

مادة 36 

ضرائب الدخل:

يلتزم الطرف الثانى بأداء ضرائب الدخل، وغيرها من الضرائب الاضافية التي تستحق على ارباحه الناتجة عن تنفيذ هذا العقد وفقا لأحكام قانون ضرائب الدخل واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 37 

الضرائب والرسوم الجمركية:

يتحمل الطرف الثانى بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بسبب استيراد البضاعة أو دخولها والمتعلقة بتنفيذ هذا العقد.

مادة 38 

التمتع بنظام الاعفاء المؤقت:

يتمتع الطرف الثانى بنظام الاعفاء المؤقت من الضرائب الجمركية عن الآلات والمعدات والأجهزة التي يستوردها للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للاستعانة بها في انجاز اعمال العقد وذلك بعد تقديم التعهد اللازم بإعادة تصديرها بعد إنجاز الأعمال وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 39 

استخدام المنتجات الوطنية:

يلتزم الطرف الثانى بأن يستخدم مواد أولية ومواد بناء ومهمات وأدوات ومعدات من المنتجات الوطنية كلما أمكن ذلك طالما كانت متوفرة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 40 

تدبير وسائل العمل واستخدام العمالة:

يكون الطرف الثاني وحده مسئولا عن تدبير وسائل العمل من الأيدي العاملة الفنية وغير الفنية والمهمات والأدوات والاجهزة ووسائل النقل وغير ذلك مما هو لازم لتنفيذ الأعمال وإنجازها على الوجه الأكمل.

ويقدم الطرف الأول توصياته إلى الجهات المختصة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتسهيل إجراءات استخدام العمالة المطلوبة متى استلزمت طبيعة الأعمال المتعاقد عليها ذلك.

مادة 41 

بيانات عن العمالة:

على الطرف الثانى أن يقدم إلى الطرف الأول كشوفا مبينا بها أسماء العمال والموظفين والفنيين وإعداد الفئات المختلفة من العاملين الذين يستخدمهم في الموقع عند بدء العمل وعند زيادة عددهم أو تغيرهم وكذلك أية بيانات أو معلومات تتعلق بالتجهيزات والمعدات والآلات التي احضرها إلى موقع العمل.

مادة 42 

تدبير اقامة العمال وتزويد الموقع بالمرافق:

يلتزم الطرف الثاني بتدبير السكن لعماله وموظفيه ويتحمل نفقات إقامتهم في موقع العمل ويكون مسئولا عن تزويد هذه المساكن بمياه الشرب والاضاءة اللازمة وسائر المرافق الضرورية.

مادة 43 

المحظورات:

لا يجوز للطرف الثانى أن يتعامل او يستورد أو يبيع أو يهب أو يقايض أو يتصرف بأية صورة من الصور في المشروبات الكحولية أو العقاقير المخدرة وغيرها من المحظورات قانونا أو ان يجيز أو يبيح تعاطى أو استيراد أو بيع أو مقايضة أو التصرف بأى مما ذكر في هذه المادة لأي من متعاقديه من الباطن أو وكلائه أو عماله أو مستخدميه.

كما لا يجوز تداول العملات الأجنبية إلا فى الأحوال التي تأذن بها تشريعات مراقبة النقد، على أن يكون ذلك عن طريق المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويلتزم الطرف الثانى بألا يتعاطى أو يقايض أو يتصرف لاى شخص في أية اسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات من أى نوع أو أن يجيز أو يبيح ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة كما لا يجوز له استخدام المفرقعات أو المواد الناسفة فى التنفيذ الا بإذن وموافقة هذه الجهات وبإشراف مهندس الطرف الأول.

مادة 44 

حظر النشاط السياسي:

يلتزم الطرف الثانى ومتعاقدوه من الباطن وشركاؤه ومستخدموه الأجانب وعائلاتهم الاشتغال بأية صورة من الصور بأى نشاط سياسي طيلة مدة إقامتهم في الجماهيرية بعدم العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 54 

الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية: 

يلتزم الطرف الثاني بأن عماله ومستخدميه اجازة فى ايام الراحة الاسبوعية وكذا يمنح ايام العطلات الرسمية المقررة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وان يعوضهم عنها وفقا لاحكام القوانين واللوائح السارية ان تطلبت ظروف العمل ان يستمروا في عملهم خلال هذه الايام.

مادة 46 

أجور العمال ومكافآتهم:

يتحمل الطرف الثانى أجور عماله ومكافآتهم والتعويضات التي قد تستحق لهم وتقع عليه وحده جميع الالتزامات التي تترتب على صاحب العمل بمقتضى تشريعات العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين واللوائح الحالية والمستقبلية بما في ذلك تشريعات الحد الأدنى للاجور.

مادة 47 

سرية العقد:

يلتزم الطرف الثانى بعدم إفشاء تفاصيل العقد ولا يجوز له ان ينشر أو يفضى هذه التفاصيل في منشورات تجارية أو مهنية أو أى مجال آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول ويلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سرية ما حصل عليه من بيانات خلال التنفيذ حتى بعد انتهاء العقد وانقضاء فترة الضمان ولا يجوز له افشاوءها كلها أو بعضها إلا بإذن كتابي من الطرف الأول.

مادة 48 

مقاطعة العدو الصهيوني أو أية دول اخرى: 

يتعهد الطرف الثانى بمراعاة احكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني أو أية دولة اخرى مطبق عليها أحكام المقاطعة وضمان هذه المراعاة من اى طرف قد يتعاقد معه للتنفيذ من الباطن.

وفى حالة ثبوت مخالفة هذا الشرط يكون للطرف الأول الحق في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخطار بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض.

مادة 49 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح:

يلتزم الطرف الثانى فى تنفيذه لهذا العقد أن يراعي أحكام التشريعات السارية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتشريعات العمل والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل وتشريعات الآثار والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها وأن يتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على اي تصريح او ترخيص لازم لمباشرته العمل.

مادة 50 

حقوق الامتياز والاختراع:

يلتزم الطرف الثانى بمراعاة حقوق الامتياز والاختراع والاحتكار المقررة للغير كما يلتزم بتعويض الطرف الأول عن اى ضرر يلحق به من جراء أية مطالبات توجه إليه بسبب عدم مراعاة الطرف الثانى لحقوق الغير بما في ذلك الرسوم والمواصفات الفنية للمشاريع داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 51 

اختصاص القضاء الليبي: 

يخضع العقد في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن العقد.

ولا يترتب على لجوء أي من الطرفين إلى القضاء توقف تنفيذ العقد أو تاثر حقوق و الطرفين والتزاماتها حتى يصدر حكم واجب النفاذ في الموضوع.

مادة 52 

الاستلام الابتدائي:

على الطرف الثانى بمجرد اتمام الاعمال الاصلية والاضافية موضوع العقد أن يخطر الطرف الأول بذلك بخطاب مسجل ويطلب منه تحديد موعد المعاينة والاستلام الابتدائي وعليه في نفس الوقت إخلاء موقع العمل وتنظيفه من جميع المخلفات والا كان للطرف الاول ان يقوم بنقلها أو التخلص منها على نفقة الطرف الثانى وعلى مسئوليته بعد ابلاغه بكتاب مسجل و امهاله مدة عشرة ايام على الاكثر ويقوم الطرف الاول بإبلاغ الطرف الثاني كتابة بالموعد الذى يحدده للمعاينة والاستعلام الابتدائى على ألا يتجاوز هذا الموعد شهرا من تاريخ استلام اخطار الطرف الثاني وتجرى فى الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر بالمعاينة والاستلام الابتدائي من ثلاث نسخ يوقعه الطرفان أو من يمثلهما وتسلم نسخة منه إلى الطرف الثانى أو ممثله فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو ممثله تجرى المعاينة في غيابه ويثبت ذلك فى المحضر وترسل نسخة منه للطرف الثاني بالبريد المسجل.

فإذا ثبت من المعاينة أن العمل تم على الوجه المطلوب طبقا لشروط العقد اعتبر تاريخ اخطار الطرف الثانى للطرف الاول باتمام الاعمال موعدا للانتهاء منها وبداية مدة الضمان.

وإذا ظهر في المعاينة أن العمل لم ينفذ طبقا للعقد فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم إلى أن يقوم الطرف الثاني بتدارك النقص وإصلاح الخطأ وإتمام العمل طبقا لشروط العقد وتبدأ مدة الضمان فى هذه الحالة من تاريخ المعاينة الأخيرة التي يتبين منها إتمام العمل على الوجه الأكمل.

ويقوم الطرف الثانى – على نفقته الخاصة وتحت الإشراف الكامل للطرف الأول – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاستلام الابتدائى الأعمال المتعاقد عليها اصلية وإضافية بحصر الأعمال المنجزة وتحرير الكشوف الختامية بجميع الأعمال التي تمت فعلا وتعرض على الطرف الأول للمراجعة والاعتماد.

ويصرف الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما يكون مستحقا له من مبالغ بعد خصم ما سبق صرفه إليه على الحساب أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه مثل السلف والغرامات ومقابل الأضرار والتعويضات وذلك وفقا لشروط العقد على ألا تقل قيمة التأمين النهائى المودع من الطرف الثاني لدى الطرف الأول عن النسبة المتفق عليها في العقد والا كان للطرف الاول ان يستبقي مبلغا يكمل هذه النسبة.

ويجوز للطرف الأول – اذا دعت الحاجة إلى ذلك – أن يستلم الأجزاء التي استكمل تنفيذها استلاما جزئيا مؤقتا بذات الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة شريطة أن يكون ممكنا الانتفاع بالأجزاء المسلمة على وجه الاستقلال.

ويلتزم الطرف الثاني بأن يوفر على نفقته في موقع العمل كافة الأدوات والمعدات والاجهزة والمواد التي تكون ضرورية لإجراء المعاينات والتجارب والاختبارات التي يرى الطرف الطرف الأول أو ممثله أنها لازمة قبل الاستلام، فإذا كشفت المعاينة والاختبارات والتجارب ان هناك نواقص أو اخطاء غير جوهرية لا تؤثر على سلامة العمل أو تحول دون الانتفاع بالمشروع انتفاعا حسنا فيجوز وفقا لما يراه الطرف الاول ان الاستلام وان يمنح الطرف الثاني مهلة لإصلاح الخطأ وتدارك النقص وأن تخصم قيمة النواقص وتكلفة شأن من مستحقاته لدى الطرف الأول إلى حين استكمالها ما لم يكن من إصلاح تلك الأخطاء والنواقص التأثير على جودة وسلامة الأعمال المنفذة أو الاستفادة منها على الخطأ الوجه المطلوب.

مادة 53 

مدة الضمان:

يضمن الطرف الثانى سلامة الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها وتشغيلها وتحقيقها للغرض المقصود منها على الوجه الأكمل لمدة يوما تبدأ من تاريخ استلام الطرف الأول لها استلاما مؤقتا، وإذا ظهر بها أى عيب أو خلل أو نقص فعلى الطرف الثانى البدء فى إصلاحه أو تكملته خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بظهور العيب أو الخلل أو النقص وإلا كان للطرف الأول ان يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى التعويض وله ان يخصم ما أنفقه في هذا الشأن من قيمة التأمين المودع لديه، ولا يخل الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بالضمان المنصوص عليه فى القانون المدنى الليبي.

مادة 54 

الاستلام النهائي:

قبل انتهاء مدة هذه الضمان بوقت مناسب يخطر الطرف الثاني الطرف الأول كتابة بطلب تحديد موعد للمعاينة والاستلام النهائى وعلى الطرف الأول تحديد موعد – لذلك لا يجاوز أسبوعين من تاريخ استلام اخطار الطرف الثاني وابلاغه به للحضور بنفسه أو إيفاد ممثل عنه وتجرى المعاينة في الموعد المحدد بحضور الطرف الثاني أو ممثله ويحرر محضر بذلك من أربع نسخ يوقعه جميع الحاضرين ممن لهم شأن فى الاستلام وتسلم نسخة منه إلى الطرف الثانى، فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو ممثله فتجرى المعاينة فى اليوم المحدد فى غيابه ويثبت ذلك فى المحضر وترسل إليه نسخة منه.

ويكون للطرف الاول الحق فى تشكيل لجنة فنية للاستلام على النحو الذي يراه ملائما وفي القيام باجراء اية معاينات أو اختبارات أو تجارب أو اتخاذ أي اجراء من شأنه الكشف عن مدى سلامة الاعمال ويلتزم الطرف الثانى بأن يوفر في موقع العمل – وعلى نفقته الخاصة – كافة المواد والادوات والمعدات والاجهزة التي تكون ضرورية لاجراء المعاينات والتجارب والاختبارات التى ترى لجنة الاستلام،اجراءها، ومتى ثبت من المعاينة ان الاعمال قد نفذت جيمعها بحالة جيدة ومطابقة للشروط والمواصفات فيتم استلامها استلاما نهائيا اما اذا ظهر من المعاينة ان الطرف الثانى لم يقم بتنفيذ التزاماته فيؤجل الاستلام النهائي إلى حين قيامه بانجاز ما يطلب من اعمال على النحو الذى يتفق مع الشروط والرسومات والمواصفات الفنية وتمدد فترة الضمان تبعا لذلك، فاذا تأخر الطرف الثاني في انجاز هذه الاعمال لاكثر من المهلة التي حددتها اللجنة في محضر الاستلام جاز للطرف الاول ان يخصم القيمة التي يراها مناسبة لهذه الاعمال من الطرف الثانى مباشرة أو أن ينفذها على حسابه وخصما من مستحقاته مع عدم بأى تعويض يكون مستحقا عما شاب العمل من خطأ أو نقص أو قصور، ويتم الخصم التأمين النهائى أو من أية مستحقات للطرف الثانى دون حاجة إلى اتخاذ اى اجراء من وتعتبر مدة الضمان منتهية باجراء هذا الخصم مستحقات الاخلال.

وبعد الاستلام النهائى يسوى الطرف الأول الحساب تسوية نهائية ويرد للطرف الثاني التأمين النهائى أو ما تبقى منه بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأن له في ذمة الطرف الثاني خلال فترة الضمان وذلك كله خلال شهر من تاريخ الاستلام النهائي.

مادة 55 

تكاليف الاختبارات: 

يتحمل الطرف الثانى كافة تكاليف المعاينات والاختبارات في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها كلما كان ذلك ضروريا ووفقا لما جاء بهذا العقد والمواصفات الفنية وجداول الكميات، وفي جميع الأحوال يتحمل الطرف الثاني تكاليف العينات والاختبارات إذا ما ثبت أن المواد المصنعة غير مطابقة لأحكام العقد كما يلتزم الطرف الثاني بالكشف عن الأعمال أو جزء منها لمعاينتها والتأكد من سلامة تنفيذها وأن يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها وعلى نفقته الخاصة.

مادة 56 

لغة العقد:

لغة العقد هي اللغة العربية، ويجب أن تكون جميع المكاتبات المتعلقة بهذا العقد محررة باللغة العربية، على أنه يجوز للطرف الثانى أن يرفق ترجمة لها باللغة الانجليزية وعند الاختلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد.

مادة 57 

تغییر عنوان الطرف الثاني: 

يتعهد الطرف الثاني بالإبلاغ عن أى تغيير يطرأ على عنوانه الوارد في صدر هذا العقد والاجازت مخاطبته أو اعلانه على ذلك العنوان واعتبار ذلك حجة عليه.

ويجوز أن يسلم باليد وبموجب التوقيع على الصورة كل اخطار نصت مواد العقد على أ يكون كتابة أو بالبريد المسجل ويعتبر مثل هذا الإخطار منتجا لكافة آثاره القانونية بمجرد تسليمه.

مادة 58 

نسخ العقد:

حرر هذا العقد وعدد ملاحق باللغة العربية من ثماني نسخ اثنتان منها للطرف الأول واثنتان للطرف الثانى ليحتفظ باحداها ويقوم بسداد الضرائب المستحقة بموجب الاخرى ونسخة لكل من امانة الخزانة وامانة التخطيط والجهاز الشعبي للمتابعة والإدارة

العامة للضرائب.

الطرف الأول الطرف الثاني

عقد توريد

انه في يوم ………………… الموافق …………………

بمدينة: …………………

  1. …………………

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول ويمثله: …………………

  1. …………………

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني ويمثله: …………………

………………… بموجب ………………… والمرفق بالعقد …………………

وموطنه ………………… وجنسيته …………………

ومركزه الرئيسي ………………… وعنوانه الذي يكاتب عليه داخل الجماهيرية …………………

هو …………………

لما كان الطرف الأول يرغب في تنفيذ: …………………

وكان العرض المقدم من الطرف الثاني قد قبل وارسى عليه بموجب …………………

………………… واعتمد قرار الإرساء بموجب …………………

………………… بتاريخ: …………………

…………………

الموافق: …………………

فقد اتفق الطرفان وتعاقدا على ما يلى

مادة 1 

موضوع العقد

يلتزم الطرف الثاني بتوريد. …………………

طبقا لما هو موضح بالملحق رقم من هذا العقد والمواصفات الفنية والرسومات والخرائط وقوائم الكميات والاسعار المرفقة، وكل ما يتفق عليه كتابة في شأن هذا العقد، وذلك فى الأماكن المحددة لها بمنطقة ويقر الطرف الثانى بأنه قد اطلع على كافة مستندات العقد وملاحقه وتفهمها على الوجه الصحيح، وقبل التعاقد على أساسها والتنفيذ بموجبها، وتعتبر كافة المستندات والملحقات المذكورة أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2 

قيمة العقد

قيمة العقد التقديرية الإجمالية وتحدد هذه القيمة بصفة نهائية بالمبلغ الناتج عن ضرب فئات الأسعار في كميات المواد الموردة فعلا.

ويتم الدفع للطرف الثانى وفقاً لما جاء بهذا العقد وملاحقه.

وتعتبر أسعار العقد ثابتة وتشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أيا كانت نوعها والتي يتكبدها الطرف الثانى فى سبيل تنفيذ المشروع وكذا نفقات صيانة الأعمال الناتجة عن سوء التنفيذ والمحافظة عليها خلال مدة الضمان المحددة بالعقد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة اسعار العقد لأي سبب كان مثل زيادة اسعار السوق أو تقلبات أسعار العملة وارتفاع تكاليف المعيشة أو رفع الحد الأدنى للأجور أو بسبب تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب أو رسوم جديدة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو خارجها.

مادة 3 

مدة تنفيذ العقد

يلتزم الطرف الثانى بان ينهي كافة الاعمال المتعاقد على تنفيذها خلال مدة يوماً تبدأ من تاريخ فتح الاعتماد المستندي/ توقيع العقد، وطبقا لما هو مبين في الملحق من هذا العقد وتدخل في حساب المدة أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

رأي الطرف الثانى أنه لن يتمكن من تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لاسباب قوية خارجة عن ارادته فعليه ان يخطر الطرف الاول بذلك كتابة مبينا هذه الأسباب بوضوح مع ذكر المدة الإضافية المطلوبة، و للطرف الاول اذا ما تحقق من توافر هذه الاسباب ان يمدد العقد للفترة المناسبة.

مادة 4 

التأمين النهائي

على الطرف الثانى ان يودع لدى الطرف الاول خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لاخطاره بقبول عطائه تأمينا نهائيا قدره – من القيمة الاجمالية لهذا العقد أو أن يكمل – خلال المدة المشار إليها – التأمين الابتدائى الذى سبق إيداعه إلى ما يعادل النسبة المذكورة ولا يعتبر العقد ملزما للطرف الاول الا بعد إيداع هذا التأمين.

ويجوز أن يودع التأمين نقدا أو بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان صادر من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أن يكون مصدقا منها، وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء يقر فيه تحت تصرف الطرف الاول مبلغا يساوى خطاب الضمان وإنه يلتزم المصرف انه يضع بأداء هذا المبلغ بالكامل الى الطرف الأول دون حاجة الى انذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أي إجراء ودون الالتفات الى أى اعتراض للطرف الثاني أو غيره.

ويكون الخطاب ساري المفعول طيلة مدة العقد إلى حين قبول الأصناف نهائيا واعتمادها من الطرف الاول.

مادة 5 

سلامة المواصفات والبيانات التصويرية

كل خطأ أو سهو في اي وصف يقدمه الطرف الاول يجوز له تصحيحه في أي وقت وعلى الطرف الثانى أن يتحرى بنفسه عن مدى صلاحية المواصفات المقدمة إليه أن يبلغ الطرف الاول وفى الوقت المناسب بملاحظاته عليها، وفي حالة قبوله بها يكون مسئولا عنها كما لو كانت مقدمة منه، كما يكون مسئولا عن الكتيبات التي تحوى بيانات مكتوبة أو مصورة عن التوريدات وما ينتج عنها.

مادة 6 

البرنامج الزمني للتوريد

على الطرف الثانى ان يقدم الى الطرف الاول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد برنامجا يوضح فيه الطريقة التي سيتبعها فى إنجاز الأعمال موضوع العقد والجدول الزمني لانجاز مراحل التوريد والترتيبات التي سيتخذها لذلك.

وعليه ان يعدل هذا البرنامج وفقاً لما يراه الطرف الاول.

مادة 7 

تعديل موضوع

يكون للطرف الاول الحق فى تعديل موضوع العقد بما يتفق وطبيعة الاعمال بالزيادة أو النقص في حدود % من قيمة العقد وذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض.

وتحسب قيمة التعديلات المذكورة على أساس الفئات المتفق عليها، فإذا لم توجد فعلى أساس سعر السوق المحلية وقت تكليف الطرف الثانى بإجراء التعديلات وإذا رأى الطرف الثانى أن التعديلات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة من شأنها تأخير اتمام الاعمال أو تأخير تسليمها خلال المدة المتفق عليها جاز له أن يقدم طلبا الى الطرف الاول خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اخطاره بإجراء التعديلات وذلك لزيادة مدة العقد وإلا سقط حقه فى ذلك والتزم بتنفيذ وتسليم ما تضمنته التعديلات المطلوبة خلال مدة التنفيذ المتفق عليها ويقوم الطرف الاول، عند تلقيه طلب التمديد من الطرف الثاني بزيادة مدة العقد للفترة التي يراها مناسبة.

مادة 8 

مستحقات الجهات العامة في الجماهيرية

يجوز خصم مستحقات الجهات العامة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى الطرف الثانى من قيمة مستحقاته الناجمة عن هذا العقد لدى الطرف الاول وذلك بشرط موافقة الطرف الثانى ما لم يكن ذلك تنفيذا لحجز ادارى أو حكم قضائي.

مادة 9 

الاعتماد المستندي

يتم تحويل قيمة المستوردة من الخارج عن طريق اعتماد مستندي يفتح لدى المصارف العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بقيمة هذه المتعين استيرادها.

ويجوز أن يكون الاعتماد قابلا للتجزئة ويفتح على دفعات تتحدد قيمة كل منها وتاريخها وفقا للبرنامج الزمنى للاستيراد اللازم للتنفيذ والذي يقدمه الطرف الثاني إلى الطرف الأول لاعتماده كما تحدد مدة سريان الاعتماد وفقا لذات البرنامج.ويفتح الاعتماد المستندي لصالح الطرف الثانى ويكون غير قابل للتحويل لأي مستفيد آخر إلا بموافقة الطرف الاول وبعد تحديد المستفيد ويتم سداد كل دفعة من خطاب الاعتماد المذكور على الوجه الآتى: –

  • أ- % من قيمة كل شحنة مقابل الوثائق التالية: 
  1. قائمة الحساب الأصلية وخمس نسخ معتمدة منها.
  2. مجموعة كاملة من وثائق الشحن مثبت ان اجرة الشحن قد دفعت مقدما على أساس فئات خطوط الملاحة المنتظمة.
  3. وثيقة تأمين من المصنع الى مخازن الطرف الأول في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لصالح الطرف الأول تصدر من احدى شركات التأمين الوطنية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتغطى كافة الأخطار.
  4. كشف التعبئة.
  5. شهادة تفتيش معتمدة ومعترف بها من الطرف الأول حسبما هو مبين في هذا العقد.
  6. شهادة المنشأ ويتعين المصادقة على الأصل منها من المكتب الشعبي أو بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى.
  • ب- بعد الاستلام الابتدائى بمخازن الطرف الأول يتم إشعار المصرف بدفع نسبة % من قيمة الاعتماد.
  • ج- تبقى نسبة ٪ من قيمة الاعتماد لحين الانتهاء من الاستلام النهائى ويقوم الطرف الاول باشعار المصرف بالدفع خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام النهائي.

مادة 10 

تسليم الأصناف المتعاقد عليها

يقوم الطرف الثاني بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة الى مخازن الطرف الأول أو الى المكان المحدد بهذا العقد خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عددا أو وزنا أو مقاسا طبقا لشروط العقد أو العينات المعتمدة.

وعلى الطرف الثانى أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالاصناف الموردة منه مبينا بها الكمية والثمن حسب نصوص هذا العقد، وتتولى الاستلام لجنة تشكل لذلك من قبل الطرف الاول وتستلم اللجنة ما يورده الطرف الثانى من الاصناف بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضوره، أو مندوبه ويعطى عنه ايصالا مؤقتا تقرر فيه حالة الاصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطاره بميعاد اجتماع لجنة فحص واستلام هذه الاصناف ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الاصناف ساريا، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة الإدارية المتعاقدة الطرف الاول طبقا لنص المادة 34 بالنسبة لاستلام هذه الاصناف ابتدائيا في حالة القبول، اما اذا رفضت لجنة الاستلام صنفا أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، فيخطر الطرف الثانى بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بديل عنها.

ويجب عليه سحب الاصناف المرفوضة من المخازن خلال سبعة ايام على الاكثر من اليوم التالى لاخطاره بذلك وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع من قيمة الاصناف عن كل اسبوع أو جزء من الاسبوع لغاية اربعة اسابيع على الاكثر وبعد ذلك يكون للطرف الاول الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقا له من الثمن ولا يكون الطرف الاول مسئولا عما يلحق الاصناف المرفوضة من أضرار الى يوم تسلمها أو التصرف فيها.

ويجوز أن يطلب الطرف الاول اعادة تحليل الاصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو العينة المعتمدة أو كليهما وفى هذه الحالة تكون مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب الطرف الثاني الا اذا كانت النتيجة لصالحه و للطرف الاول في هذه الحالة أن يعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابه وتكون نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.

كما يحق للطرف الأول الكشف على المواد والأصناف ومعاينتها ولا يسمح بشحنها إلا بعد صدور شهادة تفتيش بالخصوص من الطرف الاول.

وتكون الضرائب الجمركية التى يلتزم الطرف الثانى قانونا بأدائها وكذلك جميع ملحقاتها وعوائد الأرضية والتخزين ومصاريف نقل المواد إلى موقع العمل والتفريغ والشحن على نفقة الطرف الثاني.

ويلتزم الطرف الثاني بتقديم نسخة من هذا العقد إلى مصرفه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفى الخارج لأغراض فتح الاعتماد وسداد الدفعات.

مادة 11 

حسن التنفيذ

على الطرف الثاني أن يورد المواد المتفق عليها حسب العينات المعتمدة التي يلتزم بتقديمها للطرف الاول بكل دقة وإتقان وحسب ما تتطلبه الأسس والمعايير والمواصفات المتفق عليها، وعلى الطرف الثانى أن يقوم على نفقته بإصلاح أو تعديل أو استبدال أي جزء يرفضه الطرف الاول بسبب عيب في المواد أو عدم دقة في الصنع أو عدم الحصول على النتيجة المطلوبة، فإذا امتنع الطرف الثانى عن ذلك قام الطرف الاول بإصلاح العيب أو ازالته وفقاً لما يراه مناسبا وذلك على حساب الطرف الثاني وتحت مسئوليته وخصما من مستحقاته.

مادة 12 

التأمين على الأعمال

يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على التوريدات المتعاقد عليها وذلك من المصنع وحتى تصل مخازن الطرف الاول بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولصالح الطرف الاول وذلك لدى احدى شركات التأمين الوطنية فى الجماهيرية كافة الأخطار

والاضرار.

مادة 13 

التعاقد من الباطن

لا يجوز للطرف الثانى أن يتعاقد من الباطن على توريد الاصناف موضوع العقد، ومع ذلك وبمراعاة أحكام لائحة العقود الإدارية يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاية وخبرة في تنفيذ بعض الاعمال موضوع العقد، وذلك بشرط موافقة الطرف الأول كتابة على ذلك، وفى كل الأحوال يبقى الطرف الثانى في حالة التعاقد الجزئي من الباطن مسئولا بالتضامن مع من تعاقد معه من الباطن على تنفيذ هذا العقد.

مادة 14 

غرامة التأخير

إذا تأخر الطرف الثانى فى توريد الكميات المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بهذا العقد استحقت عليه غرامة من مدة التأخير بنسبة عن كل يوم تأخير من قيمة الكميات التى لم يتم توريدها أو تأخر توريدها، وفى جميع الاحوال لايجوز ان تجاوز الغرامة من القيمة الاجمالية للعقد وتستحق الغرامة بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون تنبيه أو أعذار أو التجاء الى القضاء أو اتخاذ أية اجراءات أخرى ودون إخلال بحق الطرف الاول في التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر نتيجة للتأخير في تنفيذ العقد.

ويجوز إعفاء الطرف الثانى من كل أو بعض غرامة التأخير إذا أثبت الطرف الثاني أن التأخير قد نشأ عن أسباب خارجة عن إرادته، و تستوفى الغرامة بالخصم من التأمين أو من المبالغ المستحقة للطرف الثانى لدى الطرف الاول أو لدى أية جهة عامة أخرى ولا يترتب على استيفاء الغرامة إعفاء الطرف الثانى من الالتزام بتنفيذ العقد وتكملة الأعمال المتفق عليها.

ويجوز للطرف الاول – حسب تقديره المطلق – أن يؤجل استئداء الغرامة المستحقة بناء على طلب يتقدم به الطرف الثانى موضحا به الأجل المطلوب والمبررات التفصيلية للتأجيل ويشترط في هذه الحالة ان تكون للطرف الثانى لدى الطرف الاول مبالغ مستحقة تكفى لتغطية مبلغ الغرامة.

مادة 15 

إلغاء العقد

مع عدم الإخلال بحق الطرف الاول في اقتضاء غرامة التأخير والتعويض يكون للطرف الاول حق الغاء العقد ومصادرة التأمين في الحالات الآتية: –

  • أ- إذا تأخر الطرف الثانى فى توريد الكميات المتعاقد عليها أو بعضها بالرغم من فتح الاعتماد المستندي وبالمخالفة للبرنامج الزمنى أو عجز عن التوريد في المهلة التي اعطيت له.
  • ب- إذا قام الطرف الثانى بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش والتدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو فى التعامل مع الطرف الاول اثناء التنفيذ.
  • ج- إذا ثبت أن الطرف الثاني قد قام بنفسه أو بواسطة الغير وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفى الطرف الاول أو عملائه أو التواطؤ مع أى من هؤلاء أو شرع في ذلك بقصد الإضرار بالطرف الاول أو المصلحة العامة.
  • د- اذا أعسر الطرف الثانى أو أشهر افلاسه أو دخل في صلح مع دائنية.
  • ه- اذا أهمل الطرف الثاني إهمالا جسيما في تنفيذ هذا العقد أو اغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه ولم يباشر إصلاح آثار ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب ذلك كتابة.

ويكون إلغاء العقد ومصادرة التأمين فى هذه الأحوال بمجرد إخطار الطرف الاول الطرف الثاني بذلك بكتاب مسجل دون الحاجة الى الالتجاء الى القضاء أو اتخاذ اى إجراء آخر.

مادة 16 

سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني

للطرف الاول فى حالة عدم قيام الطرف الثانى بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الاضافية، سحب العمل والتنفيذ على حسابه وذلك بشراء الاصناف التي لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه على أن يخصم من التأمين المودع من الطرف الثاني أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات ادارية بواقع 5 % من قيمة الاصناف المشتراة على حسابه، وما يستحق من غرامة، فإذا قل سعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق، ويتم إبلاغ قرار الطرف الأول للطرف الثاني بكتاب مسجل ودون الحاجة الى اللجوء الى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.

كما يحق للطرف الاول مطالبة الطرف الثانى – اضافة لذلك – بالتعويض عما يلحقه من أضرار بسبب سحب العمل.

مادة 17 

انتهاء العقد

يجوز للطرف الاول إنهاء العقد في أي وقت دون وقوع خطأ من جانب الطرف الثاني إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط تعويض الطرف الثاني إن كان للتعويض محل.

مادة 18 

التنازل عن العقد

لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير، واذا تنازل الطرف الثاني خلافا لحكم هذه المادة فيلغى العقد ويصادر التأمين النهائى دون الحاجة لاى إجراء قضائي، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى التعويض عما يسببه من ضرر وحقه في تحميل الطرف الثانى فروق الزيادة في الاسعار ان كان لها مقتضى على أنه يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن مستحقاته كلها أو بعضها الى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك وفقاً للشروط التالية:

  • أ- ألا ينفذ هذا التنازل فى مواجهة الطرف الاول الا بعد موافقته عليه كتابيا.
  • ب- لا يخل التنازل بما يكون للطرف الأول قبل الطرف الثاني من حقوق.
  • ج- متى تنازل الطرف الثانى الى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 19 

جرد المواد الموردة

في الحالات المنصوص عليها فى المواد 15، 16، 17 من هذا العقد يحدد الطرف الاول موعدا للمعاينة وجرد المواد الموردة بمخازن الطرف الاول أو المكان المحدد بالعقد، ويخطر الطرف الاول الطرف الثانى بهذا الموعد وذلك بكتاب مسجل قبل الموعد المذكور بسبعة أيام لحضور الجرد وتوقيع محضره، وإذا لم يحضر الطرف الثاني أو من ينوب عنه في الموعد المحدد فيجرى الجرد في غيابه ويثبت ذلك فى محضر الجرد ويوقعه ممثل الطرف الاول وترسل نسخة من هذا المحضر الى الطرف الثانى بالبريد المسجل لإبداء ملاحظاته عليه، فإذا لم يبد ملاحظاته خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ وصول المحضر اليه اعتبر ذلك اقرارا منه بصحة البيانات الواردة في المحضر وقبولا للجرد.ويكون الجرد المنصوص عليه فى المادة على نفقة الطرف الثاني، ويسرى حكم هذه المادة في حالة إنهاء العقد بحكم قضائى واجب النفاذ.

مادة 20 

زوال الأهلية

  • أ- اذا زالت أهلية الطرف الثانى فللطرف الاول حق الاختيار بين انهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثانى بالاستمرار فى تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكيد الطرف الأول من كفايته المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ.
  • ب- إذا كان الطرف الثانى أكثر من شخص وزالت أهلية أحدهم فيكون للطرف الأول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقي أشخاص الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه.
  • ج- إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو شركة أموال وانقضت فينهي الطرف الاول العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها.
  • د- ويكون إنهاء العقد في هذه الحالات جميعا وإخطار الطرف الثاني بما ينتهى إليه رأى الطرف الاول بموجب خطاب مسجل ودون حاجة الى اتخاذ أى إجراء آخر أو الالتجاء للقضاء.

مادة 21 

الظروف القاهرة التي تصادف الطرف الثاني

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن فى الوسع توقعها وكان من شأنها ان تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد الطرف الثاني بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلا حق له المطالبة بالتعويض بما يرد التوازن المالى للعقد الى الحد المعقول فاذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد، كما يعفى الطرف الثاني من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلا.

مادة 22 

سداد ضريبة الدمغة

يلتزم الطرف الثاني بتسجيل هذا العقد لدى ادارة الضرائب بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وأن يسدد ضريبة الدمغة على المصروفات المستحقة عليه وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات على التأخير، كما يتحمل الطرف الثانى بأية ضرائب دمغة أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد وعليه أن يقدم الى الطرف الاول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

مادة 23 

ضرائب الدخل

يلتزم الطرف الثانى بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الاضافية التي تستحق على أرباحه الناتجة عن تنفيذ هذا العقد وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 24 

الضرائب والرسوم الجمركية

يتحمل الطرف الثانى بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات المنفذة له بسبب استيراد البضاعة أو دخولها والمتعلقة بتنفيذ هذا العقد.

مادة 25 

تدبير وسائل تنفيذ العقد واستخدام العمالة الوطنية

يكون الطرف الثاني وحده مسئولا عن تدبير تنفيذ هذا العقد من الايدى العاملة الفنية وغير الفنية والمهمات والأدوات ووسائل النقل وغير ذلك مما هو لازم لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل.

ويقدم الطرف الاول توصياته الى الجهات المختصة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتسهيل إجراءات استخدام العمالة المطلوبة متى استلزمت طبيعة الأعمال المتعاقد عليها ذلك.

مادة 26 

تدبير اقامة العمال

يلتزم الطرف الثاني بتدبير السكن لعماله وموظفيه ويتحمل نفقات إقامتهم.

مادة 27 

المحظورات

لا يجوز للطرف الثاني ان يتعامل او يستورد أو يبيع او يهب او يقايض او يتصرف بأية صورة من الصور في المشروبات الكحولية أو العقاقير المخدرة وغيرها من المحظورات قانونا أو ان يجيز أو يبيع تعاطى او استيراد بيع أو مقايضة او التصرف بأي مما ذكر في هذه المادة لای من متعاقديه من الباطن او وكلائه او عماله او مستخدميه كما لا يجوز تداول العملات الأجنبية إلا فى الأحوال التي تأذن بها تشريعات مراقبة النقد على أن يكون ذلك عن طريق المصارف العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويلتزم الطرف الثانى بألا يتعاطى أو يقايض أو يتصرف لاى شخص في أية اسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات من أي نوع أو أن يجيز أو يبيح ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

مادة 28 

حظر النشاط السياسي

يلتزم الطرف الثانى ومتعاقدوه من الباطن وشركاؤه ومستخدموه الأجانب وعائلاتهم بعدم الاشتغال بأية صورة من الصور بأى نشاط سياسي طيلة مدة إقامتهم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 29 

سرية العقد

يلتزم الطرف الثانى بعدم إفشاء تفاصيل العقد ولا يجوز له ان ينشر او يفض هذه التفاصيل فى منشورات تجارية أو مهنية أو أى مجال آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول، ويلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سرية ما حصل عليه من بيانات حتى بعد انتهاء العقد وانقضاء فترة الضمان ولا يجوز له افشاؤها كلها أو بعضها إلا بإذن کتابى من الطرف الاول.

مادة 30 

مقاطعة العدو الصهيوني او أية دول أخرى

يتعهد الطرف الثانى بمراعاة احكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني او أية دول أخرى مطبق عليها أحكام المقاطعة وضمان هذه المراعاة من اى طرف قد يتعاقد معه للتنفيذ الباطن وفى حالة ثبوت مخالفة هذا الشرط يكون للطرف الأول الحق في الغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخطار بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحق الطرف الاول في التعويض.

مادة 31 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح

يلتزم الطرف الثاني في تنفيذه لهذا العقد بأن يراعى أحكام التشريعات السارية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتشريعات العمل والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل وتشريعات الآثار الجمارك والضرائب والدمغة وغيرها وأن يتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أي تصريح أو ترخيص لازم لمباشرته العمل.

ومع مراعاة نصوص العقد يتحمل الطرف الثانى جميع ما يترتب على تنفيذ هذا العقد من ضرائب ورسوم وعوائد وغيرها بما فى ذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها ولا يتمتع بأى إعفاء منها فيما عدا الإعفاءات المقررة قانونا والمنصوص عليها بهذه الشروط.

مادة 32 

حقوق الامتياز والاختراع

يلتزم الطرف الثانى بمراعاة حقوق الامتياز والاختراع والاحتكار المقررة للغير، كما يلتزم بتعويض الطرف الأول عن أى أضرار تلحق به من جراء أي مطالبات توجه إليه بسبب عدم مراعاة الطرف الثاني لحقوق الغير بما في ذلك الرسومات والبيانات المصورة والمواصفات الفنية للمشاريع داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 33 

اختصاص القضاء الليبي

يخضع العقد كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، ولا يترتب على لجوء أى من الطرفين الى القضاء وقف تنفيذ العقد أو تأثر حقوق الطرفين والتزاماتها حتى يصدر حكم واجب النفاذ في الموضوع.

مادة 34 

الاستلام الابتدائى

يعتبر اعتماد الطرف الاول لقرار لجنة فحص واستلام الاصناف المتعاقد عليها والصادر بقبول كل الا مناف طبقاً لما جاء بالمادة 10 ساريا مباشرة بعد إعداد محضر من ثلاث نسخ بالاستلام الابتدائى يتم توقيعه من الطرفين ويسلم الطرف الثاني نسخة من المحضر، ويعتبر تاريخ المحضر بداية لمدة الضمان.

مادة 35 

مدة الضمان

يضمن الطرف الثانى سلامة المواد الموردة وحسن تشغيلها أو الاستفادة منها على الوجه الأكمل لمدة……يوما تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي وإذا ظهر بها أى عيب أو خلل فعلى الطرف الثانى البدء في إصلاحه خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بظهور العيب أو الخلل والا كان للطرف الأول أن يصلحه ويجربه على حساب الطرف الثانى وتحت مسئوليته مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض وله أن يخص يخصم ما أنفق، في هذا الشأن من قيمة التأمين المودع لديه ولا يخل الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بالضمان المنصوص عليه في القانون المدني الليبي.

مادة 36 

الاستلام النهائي

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر الطرف الثاني الطرف الأول كتابة بطلب موعد للمعاينة والاستلام النهائي وعلى الطرف الأول تحديد موعد لذلك لا يجاوز أسبوعين من تاريخ استلام اخطار الطرف الثانى وابلاغه به للحضور بنفسه أو إيفاد ممثل عنه وتجرى المعاينة في الموعد المحدد بحضور الطرف الثانى أو ممثله، ويحرر محضر بذلك من أربع نسخ منه للطرف الثاني، فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو ممثله فتجرى المعاينة في اليوم المحدد في غيابه ويثبت ذلك فى المحضر وترسل نسخة منه إليه.

ويكون للطرف الاول الحق فى تشكيل لجنة فنية للاستلام على النحو الذي يراه ملائما، وفي القيام بإجراء أية معاينات أو اختبارات أو تجارب على حساب الطرف الثاني أو اتخاذ أي إجراء للكشف على سلامة المواد الموردة، الغير مستهلكة حسب المواصفات المعتمدة.

ومتى ثبت من المعاينة عدم وجود ملاحظات على المواد الموردة وذلك لمطابقتها للمواصفات فيتم استلامها استلاما نهائيا، أما إذا ظهر من المعاينة أن الطرف الثاني لم يقم بتنفيذ التزاماته فيؤجل الاستلام النهائى إلى حين قيامه بإنجاز ما يطلب منه من أعمال على النحو الذى يتفق مع الشروط والرسومات والبيانات المصورة والمواصفات الفنية المعتمدة بالعقد وتمدد فترة الضمان تبعا لذلك، فإذا تأخر الطرف الثانى عن إنجاز هذه الأعمال لأكثر من المهلة التي حددتها اللجنة فى محضر الاستلام جاز للطرف الأول أن يخصم القيمة التي يراها مناسبة لهذه الأعمال من مستحقات الطرف الثاني مباشرة أو أن ينقذها على حسابه وخصما من مستحقاته مع عدم الإخلال بأى تعويض يكون مستحقا عما شاب التنفيذ من خطأ أو نقص أو قصور.ويتم الخصم من قصور.ويتم الخصم من التأمين النهائى أو من أية مستحقات للطرف الثاني دون حاجة الى اتخاذ أي إجراء وتعتبر مدة الضمان منتهية بإجراء هذا الخصم.

وبعد الاستلام النهائى يسوى الطرف الأول الحساب تسوية نهائية ويرد للطرف الثاني التأمين النهائى أو ماتبقى منه بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت له في ذمة الطرف الثاني خلال فترة الضمان وذلك كله خلال شهر من تاريخ الاستلام النهائي.

مادة 37 

لغة العقد

لغة العقد هي اللغة العربية ويجب أن تكون جميع المكاتبات المتعلقة بهذا العقد محررة باللغة العربية، على أنه يجوز للطرف الثانى أن يرفق ترجمة لها باللغة الانجليزية وعند الاختلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد.

مادة 38 

تغییر عنوان الطرف الثاني

يتعهد الطرف الثاني بالإبلاغ عن أى تغيير يطرأ على عنوانه الوارد في صدر هذا العقد والاجازت مخاطبته واعلانه على ذلك العنوان واعتبار ذلك حجة عليه ويجوز أن يسلم باليد بموجب التوقيع على الصورة كل اخطار نصت مواد العقد عليه على أن يكون كتابة أو بالبريد المسجل ويعتبر مثل هذا الإخطار منتجا لكافة آثاره القانونية بمجرد تسليمه.

مادة 39 

نسخ العقد

حرر هذا وعدد ملاحق باللغة العربية من ثماني نسخ اثنان منها للطرف الأول واثنان للطرف الثاني ليحتفظ باحداهما، ويقوم بسداد ضريبة الدمغة المستحقة بموجب الاخرى ونسخة لكل من أمانة الخزانة وامانة التخطيط والجهاز الشعبي للمتابعة، والإدارة العامة للضرائب.

الطرف الأول الطرف الثاني

عقد استخدام مكتب استشارى

إنه في يوم ………………… من شهر ………………… سنة ………………… و.ر

الموافق يوم ………………… من شهر ………………… سنة ………………… م

أبرم هذا العقد فيما بين كل من …………………
…………………

ويمثله الاخ/ …………………

…………………

 طرف أول 

و: …………………

…………………

 المشار إليه فيما بعد بالمكتب الاستشارى ومركزه الرئيسي في: …………………

………………… و المتخذ له محلا مختارا فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لكافة أغراض العقد في …………………

ويمثله ………………… طرف ثان 

 تمهید

بما أن الطرف الأول يعتزم …………………

…………………

…………………

وقد رأى لذلك اختيار واستخدام مكتب استشاري يتولى الأعمال والمهام المبينة فيما فيما بعد تفصيلا، وبما أن الطرفين المبينين فيما تقدم قد أجريا مباحثات تمهيدية انتهت الى اتفاقهما على أن يتولى الطرف الثانى القيام بالأعمال والمهام المشار إليها باعتباره المكتب الاستشارى للطرف الأول فى هذا المشروع وذلك بموجب الشروط المبينة فيما بعد.

مادة 1 

القانون الذي يحكم العقد

يعتبر التمهيد المتقدم والموافقة على العرض المقدم من المكتب، وملاحق العقد جزءا لا يتجزأ، وقد أبرم هذا العقد وفقا للقانون الليبى وفى ظل أحكامه ويخضع بالتالي في تطبيقه وتفسيره لأحكام القوانين الليبية، وفى حالة عدم وجود نص فيها يمكن تطبيقه يرجع الى مصادر القانون الأخرى المقررة فى القانون الليبى ثم الى الاحكام والعرف المعترف بها دوليا، وبالنسبة إلى الأعمال المماثلة لتلك التى يتعلق بها هذا العقد.

مادة 2 

تعيين المكتب الاستشارى ومدة العقد

قد وقع اختيار الطرف الأول بموجب هذا العقد على …………………

………………… بوصفه مكتبا استشاريا لمشروع …………………

………………… وذلك للقيام بالاعمال والمهام المحددة في المادة 3 والملحق أ طبقا للشروط المالية المبينة في المادة 6 والملحق ب من هذا العقد ومع مراعاة الأحكام التفصيلية الواردة في هذا العقد يعتبر نفذا اعتبارا من اليوم …………………

من شهر ………………… سنة ………………… م، وعلى المكتب الاستشارى المذكور القيام بالأعمال موضوع هذا العقد خلال مدة …………………

مادة 3 

الأعمال المكلف بها المكتب الاستشاري

يلتزم الطرف الثانى بموجب هذا العقد القيام بالأعمال المبينة تفصيلا في الملحق أ وذلك خلال المدة المحددة له.

مادة 4 

التزامات المكتب الاستشاري المتعلقة بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه

يلتزم الطرف الثانى ضمانا للسير بالمشروع سيرا سليما ومطردا، وتنفيذا للأعمال الموكولة إليه بمقتضى المادة السابقة والملحق أ أن يقدم الخدمات ويتولى الأعمال ويوفر الاخصائيين والموظفين على الوجه المبين تفصيلا في الملحق المشار إليه.

مادة 5 

الواجبات العامة للمكتب الاستشارى

  • أ- يقوم المكتب الاستشارى بالاضطلاع بالأعمال الموكلة إليه على خير وجه من كافة النواحى الفنية والمالية والادارية.ويجب عليه أن يبذل فيها من العناية مايبذله الشخص المتخصص في مثل هذه الأعمال وأن يراجع المستندات التي يقوم بإعدادها المراجعة التامة الدقيقة الكفيلة بتجنب وقوع أي خطأ أو سهو فيها.
  • ب- يتعهد المكتب الاستشارى بإتباع وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية و يتعهد أيضاً باحترام الاوضاع الادارية وبالامتثال للتعليمات والأوامر التي تصدرها كافة السلطات فى حدود اختصاصاتها وعلى المكتب الاستشارى أن يخطر الطرف الأول فورا بأي من تلك الأوامر والتعليمات التي قد يرى فيها عائقا يحول بينه وبين الاضطلاع بمهامه وواجباته على المنصوص عليه في هذا العقد.
  • ج- يتعهد المكتب الاستشارى باحترام العادات والتقاليد الوطنية والمحلية وبتجنب كل ما من شأنه أن يتعارض معها أو يمس بها، ويتعهد أيضاً بتجنب أي عمل قد يخل بالأمن والنظام العام.
  • د- في حالة اسناد مهمة الاشراف على التنفيذ إلى المكتب الاستشاري يتعهد المكتب الاستشارى بأن يبذل من العناية فى مراقبة أعمال المقاولين والمتعهدين ما يبذله الشخص الحريص بالنسبة لأعماله الخاصة وأن يخطر الطرف الأول فورا وبطريقة واضحة وتفصيلية بأية مخالفة تقع في تنفيذ الأعمال وبأية ظروف تطراً اثناء التنفيذ وتكون موجبة لتعديل المشروع أو إيقافه او الغائه أو تكون موجبة للنظر والتشاور مع الطرف الأول، ويلتزم المكتب الاستشارى بالتشاور مع الطرف الأول فى كل الأمور المتعلقة بكيفية الإشراف على تنفيذ المشروع ومراقبة سير الاعمال وعليه أن يحصل مقدما على موافقة كتابية منه أو ممن يعينه لهذا الغرض بالنسبة للامور الآتية: –
  1.  عند تخويل المكتب الاستشارى فى أى عقد مبرم بين الطرف الأول من جهة ومقاول أو متعهد من جهة اخرى سلطة إصدار أوامر أو تعليمات أو إرشادات يترتب عليها ادخال تعديلات على الاعمال المقررة أو فى الأغراض العامة للمشروع أو في شروط التنفيذ أو طريقته.
  2. عند تخويل المكتب الاستشارى فى أى عقد مبرم بين الطرف الأول من جهة ومقاول أو متعهد من جهة أخرى سلطة إصدار أوامر او تعليمات تتضمن ايقاف الأعمال كليا أو جزئيا لأي سبب من الاسباب.
  3. عند تحويل المكتب الاستشارى فى اى عقد مبرم بين الطرف الأول من جهة ومقاول او متعهد من جهة اخرى صلاحية إصدار قرار البت في أي نزاع قد يقع أثناء تنفيذ العقد أو عند الاستلام النهائي للأعمال.
  4. عند تخويل المكتب الاستشارى فى أى عقد مبرم بين الطرف الأول من جهة ومقاول أو متعهد من جهة أخرى صلاحية تقدير تعويضات او التزامات مالية اضافية على عاتق الطرف الاول.
  5. اذا أصدر المكتب الاستشارى قرار أو أمر او تعليمات أو إرشادات يترتب عليها تحميل الطرف الأول التزامات غير منصوص عليها صراحة في أي عقد مبرم بين الطرف الأول من جهة أو أى مقاول او متعهد من جهة أخرى وكذلك إذا تضمن العقد نصا على أن تقرير أو تحميل الطرف الأول تلك الالتزامات رهن بموافقة المكتب الاستشارى.

مادة 6 

الشروط المالية للعقد

يلتزم الطرف الأول لقاء كافة ما يقوم به المكتب الاستشارى من أعمال وما يضطلع به من مهام وما يقدمه من خدمات أن يدفع له المقابل المنصوص عليه في الملحق ب لهذا العقد، وكذلك أى مبالغ اخرى محددة فى الملحق المذكورة طبقا للشروط المدرجة فيه.

مادة 7 

التأمين الذي يقدمه المكتب الاستشارى

يتعهد المكتب الاستشارى بمجرد التوقيع على هذا العقد أو في موعد لايتجاوز شهرا من تاريخ التوقيع أن يقدم الى الطرف الأول خطاب ضمان صادرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة بالمبلغ أو المبالغ المبينة فى الملحق ب لهذا العقد وصالحا لمدة نفاذ العقد وذلك ضمانا للوفاء بالتزاماته وانجازا لأعماله على الوجه الأكمل ويجب ألا يقترن خطاب الضمان بأى قيد أو شرط، وأن يقر المصرف الذى يصدره بأنه يضع تحت أمر الطرف الأول المبلغ المشار إليه فيما تقدم، وأنه مستعد لادائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات الى أية معارضة من المكتب الاستشارى وتكون مصاريف اصدار خطاب الضمان وما يستحق عنه من عمولة أو فوائد او غير ذلك على نفقة المكتب الاستشارى.

وما يستحق عنه من عمولة أو فوائد او غير ذلك على نفقة المكتب الاستشارى ويحق للطرف الأول نتيجة عدم تقديم خطاب الضمان فى الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة مستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها اعتبار هذا العقد مفسوخا تلقائيا وبلا حاجة الى انذار أو حكم أو أى اجراء اخر وذلك دون اخلال بحق الطرف الأول فى مطالبة المكتب الاستشارى بالتعويضات المناسبة.

مادة 8 

الخضوع للضرائب والرسوم

يخضع المكتب الاستشارى وموظفوه وتابعوه لجميع الضرائب المفروضة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على الدخل بأنواعه ولجميع الضرائب والرسوم الاخرى التى قد يلزم أو يلزمون بأدائها طبقا للقوانين السارية حاليا أو التي تصدر مستقبلا.

ويجوز الإعفاء من الرسوم عن الأدوات الهندسية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذا المشروع والتي يستوردها المكتب الاستشارى بصورة مؤقتة، وذلك في الحدود والشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه، وبعد أن يقدم الاستشارى الضمانات المطلوبة الى السلطات الجمركية.

مادة 9 

اخلال المكتب الاستشارى بواجباته أو مخالفته لشروط العقد

  • أولاً: اذا خالف المكتب الاستشارى أحكام هذا العقد مخالفة جسيمة أو أخل بالتزاماته إخلالا متعمدا، جاز للطرف الأول حسب تقديره المطلق وبلا حاجة إلى القيام بأى إجراء قضائي ودون الإخلال بحقه في المطالبة بأي تعويض آخر أن يتخذ الإجراءات الآتية وذلك باخطاره بخطاب مسجل:
  • أ- فسخ العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان، وفى هذه الحالة تتم تسوية الحساب مع المكتب الاستشارى عن الاعمال التي انجزها واستلمها وقبلها الطرف الأول دون غيرها من الأعمال ولا يلتزم الطرف الأول بأداء أية مبالغ أخرى بما في ذلك مصاريف اعادة موظفي ومستخدمي المكتب الاستشارى إلى بلدهم أو مصاريف تصفية أوضاعهم في ليبيا.
  • ب- أن يسحب العمل من المكتب الاستشاري ويقوم بنفسه على حساب المكتب الاستشارى بالأعمال التي لم تتم كليا أو جزئيا، وفي هذه الحالة لا يحق للمكتب الاستشارى المطالبة بأى وفر قد يتحقق.
  • ج- أن يسحب العمل من المكتب الاستشارى والاتفاق مع مكتب استشاري آخر لإتمامه على حساب الطرف الثاني.

وفي الحالتين الأخيرتين يكون للطرف الأول الحق في استرداد جميع ما تكبده من مصروفات أو خسائر نتيجة سحب العمل وذلك بالخصم من قيمة خطاب الضمان أو من أية مبالغ مستحقة للمكتب الاستشارى قبل الدولة أو تستحق مستقبلا سواء تعلقت بهذا العقد أو بغيره.

كما يجوز للطرف الأول دون أن يكون للمكتب الاستشارى الحق في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض أن يتفق مع موظفى المكتب الاستشارى وتابعيه الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بالمشروع موضوع هذا العقد على الاستمرار في الانتفاع بخدماتهم لحسابه حتى يتم انجاز المشروع ثانياً: يعتبر من قبيل المخالفة الجسيمة لأحكام هذا العقد والإخلال به على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

  1. إذا أخطأ المكتب الاستشارى خطأ فنيا فى الدراسات أو حسابات التصميمات أو تقديرات الكميات أو اعداد الخرائط والرسومات الخاصة بالمشروع أو أية وثيقة من وثائق العطاء تحضيرية كانت أو نهائية مما يعرض المشروع أو جزءا منه أو جزءا منه للخطر أو يلحق ضررا به أو يحيد به عن غرضه الأصلي كليا أو جزئيا أو يزيد فى التكاليف دون مبرر أو يحول دون تحقيق أهدافه ولا يعفى المكتب الاستشارى من المسئولية الكاملة الخطأ عن ولو كانت الوثيقة أو المرحلة من المشروع التي تحتوي الخطأ قد حصلت بشأنها موافقة الطرف الأول.
  2. إذا تأخر المكتب الاستشارى فى إعداد الدراسات أو التصميمات أو الرسومات العامة أو التفصيلية للمشروع أو تأخر في إعداد المستندات الهندسية اللازمة لتنفيذه دون وجود أسباب ومبررات.
  3. ذا قدم المكتب الاستشارى بيانات خاطئة أو تتضمن محاباة لأحد المتناقصين في حالة طرح المشروع فى مناقصة عامة والاستعانة بالمكتب الاستشاري في بحث العطاءات والتوصية بما يخل بمبدأ المساواة بين المتناقصين.
  4. إذا خالف المكتب الاستشارى التزاماته المقررة فى الفقرة د من المادة 5 من هذا العقد.
  5. إذا دأب على مخالفة القوانين المعمول بها فى البلاد أو عدم احترام العادات والتقاليد.
  6. اذا لجأ المكتب الاستشارى الى الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو المقاولين أو المتعهدين، أو اذا تبين أن المكتب الاستشارى شرع بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الطرف الأول أو التواطؤ معه أو تبين أن المكتب لا استشارى تواطأ مع أحد المقاولين أو المتعهدين المكلفين بتنفيذ المشروع أو قبل من أحدهم عطية أو وعدا بشيء نقدا أو فائدة للتغاضي عن مخالفة وقعت منهم أو غير ذلك مما يضر بمصلحة الطرف الاول أو إذا تبين وجود مصلحة للمكتب الاستشارى من أي نوع كان مع هؤلاء المقاولين أو المتعهدين بما قد يؤثر فى تصرفات المكتب الاستشارى تجاههم في مهمته الإشرافية أو الرقابية.
  7. إذا أدرج المكتب الاستشارى فى المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع موضوع هذا العقد من شأنها الاقتصار على استعمال مواد أو آلات أو معدات من مصنع منتج معين مما يتعذر معه على المتناقص تقديم عروض من مصانع أو منتجين آخرين للمواد أو الآلات أو المعدات اللازمة للمشروع وتسرى أحكام هذه المادة أيضاً فى حالة ما إذا انسحب المكتب أو تنازل دون موافقة الطرف الأول.

مادة 10 

التعديل في المشروع

للطرف الأول فى كل وقت الحق فى إدخال تعديلات أو تغييرات على المشروع موضوع هذا العقد من حيث أغراضه أو مداه دون أن تصل هذه التعديلات أو التغييرات الى الحد الذى يؤدى إلى تغيير المشروع تغييراً جوهريا مشروعا ويعتبر معه مشروعا جديدا.

ويجب أن يصدر الأمر من الطرف الاول بادخال التعديلات أو التغييرات على المشروع أو بانقاص أو زيادة حجمه بعد الاتفاق كتابة بين الطرفين المتعاقدين على الاتعاب الاضافية التي يستحقها المكتب الاستشارى أو على التخفيض في الاتعاب المنصوص عليها في هذا العقد.

ويعتبر أى أمر بالتعديل أو التغيير او الزيادة يقبله دون وجود اتفاق مسبق على الأتعاب الناجمة عنه بمثابة تنازل مطلق من المكتب الاستشارى على هذه الأتعاب وفى حالة عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين على التعديل او التغيير او الزيادة من الناحية الفنية أو المالية يعتبر العقد منتهيا ويعامل المكتب الاستشاري ماليا كما لو أن الطرف الأول قرر إنهاء العقد وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد.

مادة 11 

تهدم أو تلف الاعمال بسبب خارج عن ارادة الطرفين المتعاقدين

اذا تهدمت أو تلفت الاعمال كليا أو جزئيا أثناء تنفيذ المشروع لسبب خارج عن ارادة الطرفين المتعاقدين و استلزم الامر قيام المكتب الاستشارى بأعمال جديدة تتعلق بالتصميمات او الاشراف على التنفيذ لاعادة بناء او اصلاح الجزء او الاجزاء التي تهدمت أو تلفت من المشروع حق للمكتب الاستشارى الحصول على مقابل إضافي يتم الاتفاق عليه طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد.

مادة 12 

تأجيل المشروع من جانب الطرف الأول

للطرف الأول فى كل وقت وحسب تقديره المطلق أن يؤجل المشروع موضوع هذا العقد، ولا يحق للمكتب الاستشارى الاعتراض على قرار الطرف الأول بتأجيل المشروع أو مناقشة الأسباب الداعية لذلك، وللطرف الأول فى كل وقت حسب تقديره المطلق أن يستأنف العمل في المشروع مستعينا بجهازه الفني أو بمكتب استشارى آخر ولا يحق للطرف الثانى فى هذا العقد الاعتراض أو المطالبة بأى تعويض نتيجة إسناد العمل إلى الجهات المذكورة.

وللمكتب الاستشاري في الحالات التي يقرر فيها الطرف الأول تأجيل المشروع لمدة تزيد على سنة واحدة الخيار بين طلب إنهاء العقد أو الاستمرار في تنفيذه، وفي حالة طلب انهاء العقد يعامل المكتب الاستشارى طبقا لأحكام المادة التالية، أما في الحالات التي يقرر فيها الطرف الأول تأجيل المشروع لمدة لا تزيد على سنة وكذلك في حالة قبول المكتب الاستشارى التأجيل لمدة تزيد على سنة مع استمراره.

ملتزما بالعقد فيحق للمكتب الاستشارى المطالبة بالمصاريف الفعلية التي تنجم عن قرار التأجيل ويتم الاتفاق على قيمة هذه المصاريف كتابة بين الطرفين المتعاقدين قبل المضي في التأجيل، فإذا لم يتم التوصل الى اتفاق على قيمة المصاريف المذكورة بالنسبة للحالات التي يكون فيها التأجيل لمدة لا تزيد على سنة فيعتبر العقد منتهيا ويعامل المكتب الاستشارى كما لو أن الطرف الأول قرر إنهاء العقد مع احتفاظه بحق عدم منح التعويض المنصوص عليه في المادة 13 من هذا العقد.

مادة 13 

إنهاء العقد من جانب الطرف الأول

للطرف الاول فى كل وقت وحسب تقديره المطلق أن ينهي هذا العقد ولا يحق للمكتب الاستشارى الاعتراض على قرار الطرف الاول انهاء العقد، أو مناقشة الأسباب الداعية لذلك، وللطرف الاول أيضاً الحق في استئناف العمل في المشروع في أي وقت مستعينا في ذلك بجهازه الفني أو بمكتب استشارى أخر ولا يحق للمكتب الاستشارى الطرف الثانى فى هذا العقد الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض نتيجة إسناد العمل الى الجهات المذكورة.

وفى حالة إنهاء العقد من جانب الطرف الأول يعامل المكتب الاستشاري على الأسس التالية:

  • أ- إذا كان العقد مقتصرا على مرحلة واحدة من المراحل الثلاثة التالية: – 
  1. المرحلة الأولى: وتتضمن الدراسات وإعداد المخططات الأولية.
  2. المرحلة الثانية: وتتضمن التصميمات النهائية وإعداد وثائق العطاء.
  3. المرحلة الثالثة: وتتضمن الإشراف على التنفيذ فيستحق المكتب الاستشارى جزءا من المبالغ المحددة في العقد كأتعاب لتلك المرحلة وذلك بنسبة ماتم انجازه من اعمال على مجموع تلك المرحلة بالإضافة الى تعويض بنسبة في المائة من قيمة الأتعاب للمرحلة ذاتها.
  • ب- إذا كان العقد يتضمن أكثر من مرحلة من المراحل المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة فيستحق المكتب الاستشارى:
  1. قيمة الأتعاب المحددة فى العقد كاملة عن المراحل التي أنجزت فعلا.
  2. جزءا من المبلغ المحدد في العقد كأتعاب للمكتب الاستشاري للمرحلة التي أنهى العقد خلالها بنسبة ما تم انجازه من اعمال على مجموع تلك المرحلة بالإضافة الى تعويض بنسبة في المائة من قيمة الأتعاب للمرحلة ذاتها.

وتمثل المبالغ التي تترتب على تطبيق الأحكام المذكورة في هذه المادة تراضيا على اعتبارها تعويضا كاملا يغطى كافة الأضرار المترتبة على إنهاء العقد من جانب الطرف الاول ولا يحق للمكتب الاستشارى المطالبة بأى تعويض آخر أو المطالبة بأن يتم تعويضه بأي طريقة اخرى أو باتباع قواعد أخرى.

مادة 14 

الأضرار التي تلحق بالغير أو بممتلكاتهم أو بموظفي ومستخدمي المكتب الاستشارى

مع عدم الإخلال بحق الطرف الاول في الرجوع على المكتب الاستشارى بالتعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بممتلكاته أو بموظفيه أو مستخدميه أو تابعيه نتيجة أعمال أو تصرفات المكتب الاستشارى أو موظفيه أو مستخدميه أو تابعيه فإن الطرف الاول غير مسئول عن الاضرار التي قد تلحق بالغير أو بممتلكاتهم.

ولا يعد الطرف الأول مسئولا عن الأضرار التي قد تلحق بموظفي ومستخدمي وتابعى المكتب الاستشارى نتيجة الأعمال التي يقوم بها المكتب الاستشاري أو موظفوه أو مستخدموه أو تابعوه ويكون المكتب مسئولا عن الأضرار التي تترتب بسبب ذلك.

وعلى المكتب الاستشارى أن يضمن الطرف الاول ضد أية مطالبة من قبيل ما تقدم كما يلتزم المكتب الاستشارى بأن يرد الى الطرف الاول دون منازعة أو ابطاء ودون حاجة الى اعذار أو مطالبة قضائية أى مبلغ قد يحكم به على الطرف الاول أو يضطر الى ادائه وجهت إليه المطالبة لاى سبب، وعلى الطرف الاول أن يخطر المكتب الاستشارى بأية مطالبة من هذا القبيل ليتمكن من الاشتراك فى الرد على المطالبة واتخاذ الإجراء الذي يراه للدفاع عن موقفه ازاءها.

واذا لم يبادر المكتب الاستشارى الى دفع التعويضات التي قد يحكم بها في الحالات المذكورة اعلاه، فيحق للطرف الاول أن يخصم مبلغ التعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا العقد أو من مبالغ أخرى قد تكون مستحقة للمكتب الاستشارى عن هذا العقد أو غيره مع مطالبة المكتب الاستشارى بتكملة قيمة خطاب الضمان فور الخصم منه.

ولا ترد قيمة خطاب الضمان الى المكتب الاستشارى مادامت هناك مطالبات موجهة ضد الطرف الطرف الاول فى الحالات السالفة الذكر، وحتى تسوى هذه المطالبات على الوجه الذي يحفظ حق الطرف الاول ويؤمنه ضد نتائج مطالبته بالتعويض.

ولضمان تحقيق ما نصت عليه هذه المادة على المكتب الاستشارى أن يجري ما يلزم تأمين مناسب وكاف لهذه الأغراض، ومن ذلك التأمين على موظفيه ومستخدميه من وتابعيه ضد الحوادث والإصابات والأخطار اثناء اقامتهم فى الجماهيرية العظمى وفى طريقهم إليها أو منها.

مادة 15 

ملكية المستندات والوثائق

تعتبر ملكا خاصا للطرف الاول جميع المستندات والوثائق الاصلية التي يعدها المكتب الاستشارى للمشروع موضوع هذا العقد ومنها الرسومات والتصميمات والخرائط والجداول والقوائم والمواصفات والتقارير وخلاف ذلك من الوثائق والمستندات، وعلى المكتب الاستشارى ان يسلم الى الطرف الاول شفافات الرسومات والخرائط عند طلبه لذلك.

ويحق للطرف الاول استعمال المستندات والوثائق المذكورة اعلاه في تنفيذ المشروع هذا العقد أو غيره من المشروعات التي قد يقوم بها أو يشرف عليها أو يمولها موضوع كليا أو جزئيا.

كما يكون للطرف الاول الحق فى التصرف فى المستندات والوثائق المذكورة مطلقا دون أن يكون للمكتب الاستشارى الحق في المطالبة بأى تعويض.

ويعتبر المكتب الاستشارى مسئولا مسئولية كاملة عن أية مطالبة أو تعويض نتيجة أى تعد على أى امتياز أو حق محفوظ للتصميمات أو للاسماء أو للعلامات التجارية أو غيرها مما يتعلق بالمستندات والوثائق المعدة للمشروع موضوع هذا العقد.

مادة 16 

التنازل عن العقد واستخدام مكاتب استشارية أخرى

لا يجوز للمكتب الاستشارى ان يتنازل للغير عن بعض أو كل حقوقه أو التزاماته عن هذا العقد إلا بموافقة الطرف الاول كتابة وطبقا لما يراه من شروط.

ويجوز للمكتب الاستشارى على نفقته وبموافقة الطرف الأول كتابة الاستعانة بمكاتب استشارية اخرى، ويعتبر المكتب الاستشارى الطرف الثاني في هذا العقد مسئولا عن هذه المكاتب وعن اعمالها امام الطرف الاول طبقا لأحكام هذا العقد.

مادة 17 

المعلومات التي يزود بها المكتب الاستشاري

مع مراعاة مانص عليه فى هذا العقد، يزود الطرف الأول المكتب الاستشارى بالمعلومات المتوفرة لديه، والتي تكون لازمة أو نافعة لاضطلاع المكتب الاستشارى بالاعمال والمهام المسندة إليه بموجب هذا العقد.

وعلى المكتب الاستشارى التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها الطرف الأول بهدف مساعدته ودون أن يتحمل الطرف الأول مسئولية أى خطأ أو نقص فيها.

مادة 18 

التسهيلات التي يقدمها الطرف الأول للمكتب الاستشارى

يقوم الطرف الأول بتقديم ما يراه من التسهيلات المعقولة والممكنة والجائزة لأجل تنفيذ هذا العقد.

مادة 19 

اختصاص القضاء الليبي

يخضع العقد في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن العقد.

ولا يترتب على لجوء أى من الطرفين الى القضاء توقف تنفيذ العقد أو تأثير حقوق الطرفين والتزاماتهما حتى يصدر حكم واجب النفاذ في الموضوع.

مادة 20 

الالتزام بأحكام المقاطعة

يتعهد الطرف الثانى بمراعاة احكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني او أية دولة أخرى مطبق عليها أحكام المقاطعة وضمان هذه المراعاة من أى طرف قد يتعاقد معه للتنفيذ من الباطن.

وفى حالة ثبوت مخالفة هذا الشرط يكون للطرف الأول الحق في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخطار بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض.

مادة 21 

لغة العقد

لغة العقد هى اللغة العربية ويجب أن تكون جميع المكاتبات المتعلقة بهذا العقد محررة باللغة العربية، على أنه يجوز للطرف الثانى ان يرفق ترجمة لها باللغة الانجليزية وعند الاختلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد.

مادة 22 

تغییر عنوان الطرف الثاني

يتعهد الطرف الثاني بالإبلاغ عن أى تغيير يطرأ على عنوانه الوارد في صدر هذا العقد والا جازت مخاطبته واعلانه على ذلك العنوان واعتبار ذلك حجة عليه.

أن يسلم باليد وبموجب التوقيع على الصورة كل اخطار نصت مواد العقد ويجوز على أن يكون كتابة أو بالبريد المسجل ويعتبر مثل هذا الإخطار منتجا لكافة آثاره القانونية بمجرد تسليمه.

مادة 23 

نسخ العقد

هذا العقد وعدد ملاحق باللغة العربية من ثماني نسخ اثنتان منها للطرف حرر الاول واثنتان للطرف الثانى ليحتفظ باحداها ويقوم بسداد الضرائب المستحقة بموجب الاخرى ونسخة لكل من امانة الخزانة وأمانة التخطيط والجهاز الشعبي للمتابعة والإدارة العامة للضرائب.

توقيع الطرف الأول.توقيع الطرف الثاني

الملحق أ 

يلتزم المكتب الاستشاري بإعداد جميع الدراسات والرسومات والتصميمات والمواصفات الفنية والشروط العامة، وبصفة عامة جميع مستندات العطاء للمشروع، وكذلك يلتزم بالإشراف على التنفيذ..وذلك كله حسب المراحل الآتية: –

المرحلة الأولى

المشروع الابتدائى

  • أ- جمع كافة البيانات والمتطلبات اللازمة للمشروع.
  • ب- أخذ كافة البيانات عن الموقع الذي سيقام عليه المشروع.
  • ج- إعداد الرسومات الابتدائية للمشروع بمقياس رسم مناسب وتقديمه إلى الطرف الاول وإجراء المناقشات اللازمة معه وادخال أى تعديلات يطلبها الطرف الأول على المشروع إلى أن تتم الموافقة عليه.
  • د- إعداد تقرير مبدئى عن المشروع مرفقا به بیان بالتكاليف التقديرية والوقت اللازم لتنفيذ.

المرحلة الثانية:

المشروع النهائي والمستندات

  • أ- إعداد التصميم النهائي للمشروع بعمل كافة الرسومات التنفيذية بمقياس رسم مناسب لجميع ما يتعلق بالمشروع من أعمال معمارية وانشائية وكهربائية وميكانيكية وتكييف هواء ومرافق وأي أعمال أخرى لازمة لتوضيح المشروع.
  • ب- إعداد المواصفات الفنية التفصيلية اللازمة للعطاء.
  • ج- إعداد دفتر الشروط العامة وقوائم الكميات اللازمة للعطاء.
  • د- تقديم المشروع النهائي كاملا بالرسومات والمواصفات وباقى مستندات العطاء على شكل مسودة للطرف الأول يتم مناقشتها وادخال أي تعديلات عليها ثم إقرارها وأخذ الموافقة عليها.
  • ه- تقديم كافة الرسومات والمستندات النهائية بعد ذلك لعدد مجموعة من المستندات، و مجموعة من الرسومات.
  • و- حضور جلسات فض المظاريف.
  • ز- الاشتراك مع الطرف الأول فى فحص ودراسة العطاءات وتقديم المشورة الفنية حتى يتم اختيار أنسب العطاءات.
  • ح- تقديم المشورة الفنية للطرف الأول ومساعدته في إعداد العقود المتعلقة بالعطاء المقبول.
  • ط- القيام بعمل جميع التصميمات للأعمال المتعلقة بالمشروع والتي قد تستجد أثناء سير العمل في المرحلة التنفيذية له، مع استكمال أي بيانات أو رسومات قد يستلزمها سير العمل.

المرحلة الثالثة:

الإشراف على حسن تنفيذ الأعمال

وتتضمن هذه المرحلة الإشراف على حسن تنفيذ الأعمال وتنسيق كافة الأعمال التي يقوم بها المقاول وتتضمن الآتي: –

  1. تسليم موقع العمل للمقاول وإصدار أمر البدء في العمل إليه
  • ب- مراجعة واعتماد الجدول الزمنى الذى يقدمه المقاول لتنفيذ الأعمال.
  • ج- مراجعة جميع أعمال التخطيط التي يقوم بها المقاول.
  • د- التنسيق الكامل فى العمل بين المقاولين ذوي التخصصات المختلفة مع حل مشاكلهم أولا بأول بما يتفق والصالح العام.
  • ه- مراجعة واعتماد الرسومات التفصيلية التي قد يتقدم بها المقاولون.
  • و- حصر كميات الأعمال الجارى تنفيذها وقيدها في السجلات الخاصة بذلك ثم عمل الحصر النهائي عند انتهاء الأعمال وتسليمها وإعطاء الطرف الأول النسخ اللازمة منها.
  • ز- موافاة الطرف الاول وتزويده بعد انجاز الاعمال بأية بيانات أو رسومات مما قد يلزم لتشغيل المبنى وصيانة المشروع ثم إعداد التقرير اللازم حول عملية التسليم.
  • ح- موافاة المقاولين بايضاحات كاملة لجميع الاستفسارات كتابيا أو أو شفويا مع تزويدهم بالرسومات التوضيحية والتشاور مع الطرف الاول في ذلك إذا استدعى الأمر.
  • ط- مساعدة الطرف الاول في تسوية أي منازعات أو خلافات قد تنشأ بينه وبين المقاولين بتقديم المشورة الفنية اللازمة.
  • ی- دراسة وإعداد المقترحات بالنسبة لاى مطالبات قد يتقدم بها المقاول.
  • ك- تجهيز المستخلصات الدورية وختاميات الأعمال والتوصية بالصرف.
  • ل- الاشتراك مع الطرف الاول في تحديد فئات ما قد يستجد من أعمال إضافية وليس لها نظير بالعقد.
  • م- تعيين جهاز فنى متكامل يكون مسئولا عن حسن إدارة وتنظيم الاعمال الإشراف على تنفيذها وذلك بتعيين مهندس جامعي كفؤ يعاونه العدد المناسب من المساعدين الفنيين مع ضرورة تواجد المهندسين المتخصصين للإشراف الدورى على الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التخصصية الاخرى وحسب حاجة العمل.

ويجب أخذ موافقة الطرف الاول المسبقة على جهاز الإشراف ومدى كفايته للعمل وللطرف الاول الحق فى طلب زيادة الجهاز أو استبدال أحد أعضائه.

الطرف الأول الطرف الثاني

الملحق ب 

تحدد أتعاب الهيئة الاستشارية لقاء الأعمال المبينة بالمراحل الثلاثة المذكورة بالملحق أ بنسبة من قيمة الختامي النهائي لجميع اعمال المشروع مقسمة على النحو الآتي

المرحلة الأولى والثانية:

وهى مرحلة التصميم وتكون النسبة 

المرحلة الثالثة:

وهى مرحلة الإشراف وتكون النسبة 

وتدفع هذه الاتعاب على النحو التالي: –

  1. المرحلة الأولى:

تحدد الأتعاب عن هذه المرحلة بواقع المستحقة عن المرحلتين الاولى والثانية معاً والمحدد لها مقدرة على أساس التقدير الابتدائي للمشروع.

ويدفع من قيمة اتعاب هذه المرحلة بعد أسبوعين من توقيع العقد.

ويدفع من قيمة اتعاب هذه المرحلة خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد المشروع الابتدائى وانتهاء اعمال المرحلة الاولى.

  1. المرحلة الثانية:

تحدد الاتعاب عن هذه المرحلة بواقع قيمة الاتعاب المستحقة عن المرحلتين الأولى والثانية معا المحددة لها مقدرة على أساس التقدير الابتدائي للمشروع وتدفع كما يلي-:

  • أ- يدفع في المائة من قيمة اتعاب هذه المرحلة بعد شهر من إعطاء الموافقة على المرحلة الأولى والاذن ببدء أعمال المرحلة الثانية.
  • ب- يدفع في المائة من قيمة اتعاب هذه المرحلة بعد تقديم كافة مستندات العطاء موافقاً عليها وجاهزة للإعلان عنها في العطاء القادم.
  • ج- فى المائة من قيمة اتعاب هذه المرحلة بعد إبرام العقد مع المقاول أو بعد ستة أشهر من تقديم مستندات العطاء أيهما أقل.
  1. يعاد حساب الاتعاب عن المرحلتين الاولى والثانية بعد ذلك على ضوء قيمة العطاء المقبول مخصوما منه أى مبالغ احتياطية موجودة في العطاء.
  2. المرحلة الثالثة:
  • تدفع الاتعاب عن هذه المرحلة على هيئة دفعات مقدرة بواقع في المائة من قيمة كل مستخلص دورى يصرف للمقاول وتحدد قيمة كل مستخلص من القيمة الفعلية التي تستحق للمقاول قبل إجراء أى خصومات مثل خصومات الضمان والدفعة المقدمة وخلاف.
  • يسرى الحساب النهائي للاتعاب المستحقة للمكتب الاستشارى عن المراحل الثلاثة السابقة وفقا للقيمة المعتمدة في الحسابات النهائية للمشروع.
  • يقوم الطرف الاول بدفع قيمة الاتعاب المتعلقة بدراسة التربة حسب قائمة الحساب التي يقدمها المكتب الاستشارى.
  • تستحق الاتعاب عن مدة تنفيذ العملية فقط والمنصوص عليها في عقد المقاولة وهي مدة شهر، فإذا تجاوزت مدة الإنشاء هذه المدة فإن الطرف الأول يقوم بدفع اتعاب اضافية للمكتب الاستشارى قيمتها مضروبة في اتعاب المكتب عن الاشراف و الموضحة تفصيلا فى من هذا الملحق وذلك عن كل شهر بعد المدة المذكورة ولحين انتهاء الأعمال وتسليمها.
  • تدفع كافة المبالغ المستحقة للمكتب الاستشارى بموجب هذا العقد وهذا الملحق المصرف الذي يحدده المكتب الاستشارى.
  • يستحق المكتب الاستشارى نظير أى عدد يطلب من المستندات والرسومات يزيد عن العدد المنصوص عنه بالفقرة 5 من المرحلة الثانية بالملحق مبالغ تحدد بالوضع التالي
  • أ- مبلغ للمجد الذي يحتوى على اقل من 50 صفحة
  • ب- مبلغ للمجلد الذي يحتوي على 51 إلى 100 صفحة.
  • ج- مبلغ للمجلد الذي يحتوي على 101 إلى 200 صفحة
  • د– المبلغ الخاص بالرسومات يحدد حسب قائمة الحساب التي يقدمها المكتب الاستشارى مقدرة على أساس قائمة الحساب التي تقدمها الجهة التي تقوم بطباعة الرسومات مضافا اليها – في المائة كمصاريف إدارية للهيئة الاستشارية.
  • يقوم المكتب الاستشاري بتقديم خطاب ضمان بواقع 2 % اثنين في المائة من قيمة المراحل الأولى والثانية والثالثة من مصرف معتمد من المكتب الشعبي المختص ويرد خطاب الضمان بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ.

مشروع عقد تشغيل وصيانة

انه في يوم: ………………… الموافق ………………… بمدينة: …………………

أبرم هذا العقد بين:

  1. …………………

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول ويمثله

  1. …………………

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني ويمثله

بموجب: ………………… والمرفق بالعقد

وموطنه ………………… وجنسيته ………………… ومركزه الرئيسي …………………

وعنوانه الذي يكاتب عليه داخل الجماهيرية العظمى وهو …………………

تمھید

لما كان الطرف الأول يرغب في تنفيذ …………………

…………………

وكان العرض المقدم من الطرف الثاني قد قبل وارسى عليه بموجب …………………

…………………

واعتمد قرار الإرساء بموجب …………………

…………………

بتاريخ ………………… الموافق …………………

فقد اتفق الطرفان وتعاقدا على ما يلي:-

مادة 1 

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2 

موضوع العقد

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال مشروع …………………

…………………

بكل دقة واتقان وفقاً لأحكام هذا العقد والمواصفات الفنية والرسومات والخرائط وقوائم الكميات وجداول الأسعار المرافقة وكل ما يتفق عليه كتابة في شأن هذا العقد وذلك في الأماكن المحددة لها بمنطقة.: …………………

ويقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على كافة مستندات العقد وملحقاته وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيذ بموجبها.

وتعتبر كافة المستندات والملحقات المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 3 

مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على الآلات والمصانع والمعدات وملحقاتها موضوع هذا العقد ووجدها فى حالة جيدة وسليمة ليس بها أي خلل وصالحة للاستعمال باستثناء …………………

………………… حيث بها الاعطال الموضحة بالكشف المرفق وتعهد بالمحافظة عليها مدة العقد وتسليمها فى نهاية مدته بحالة جيدة.

كما أقر ايضاً بأنه اطلع على الموقع بصفة عامة وتعرف جيداً على جميع الظروف التي لها علاقة بتنفيذ الأعمال أو يكون من شأنها التأثير عليها ويعتبر نفسه وحده مسئولاً على ما يترتب على هذه العوامل من آثار ونتائج.

مادة 4 

قيمة العقد

قيمة العقد التقديرية الإجمالية د.ل 

بالحروف: …………………

موزعة على الوجه الآتى:

أ ………………… مقابل التشغيل

ب ………………… مقابل الصيانة.

ج ………………… قيمة قطع الغيار.

ويتم تحديد قيمة العقد بصفة نهائية بالمبلغ الناتج عن ضرب فئات الأسعار في كميات العمل أو بنوده المنفذة وذلك بالنسبة للأعمال التى لها وحدات أو بنود متعددة ويمكن تشغيل بعضها دون البعض.

أما الأعمال التي لا يتأتى فيها ما ذكر بالفقرة السابقة فيتم الدفع على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها بما لا يخالف أحكام هذا العقد في محضر اتفاق يلحق به.

وفي جميع الأحوال تكون فيه قطع الغيار الواردة بالفقرة ج تقديرية تحدد بصفة نهائية بسعر الشراء طبقا لقوائم الحساب التى تقدم من الطرف الثاني مضافا اليها نسبة……..مقابل خدمات التوريد وإجراء التخليص الجمركي والنقل من المصدر الى مخازن الطرف الاول – بالموقع وكل ماعساه أن يتحمله الطرف الثاني من نفقات على التوريد حتى وصول البضائع الموردة الى الموقع، وقد اتفق الطرفان على أن النسبة الواردة بهذه المادة تشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أيا كان نوعها والتي يتكبدها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ المشروع وكذا نفقات صيانة الأعمال الناتجة عن سوء التنفيذ والمحافظة عليها خلال مدة العقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة أسعار العقد لأي سبب كان مثل تقلبات أسعار العملة أو ارتفاع تكاليف المعيشة او رفع الحد الأدنى للأجور أو بسبب تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب أو رسوم جديدة داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 5 

مدة تنفيذ العقد

يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال العقد لمدة ………………… يوما تبدأ من …………………

تاريخ تسليم الموقع وذلك طيلة الأربع والعشرين ساعة في اليوم.

وتدخل في حساب المدة ايام الاعياد والعطلات الرسمية.

ويجوز تحديد مدة العقد طبقا للمدد التي يتم الاتفاق عليها وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بهذا العقد.

مادة 6 

تسليم موقع العمل

يكون تسليم الموقع بناء على اخطار يرسله الطرف الاول إلى الطرف الثاني ويحرر عند التسليم محضر يوقعه الطرفان من نسختين واحدة لكل طرف تذكر فيه مشتملات الموقع بالتفصيل من آلات ومعدات ومصانع وملحقاتها وحالاتها.

وإذا تغيب الطرف الثانى أو من يمثله عن الحضور لتسليم الموقع في التاريخ المحدد لذلك في الأخطار حرر محضر بذلك ترسل منه صورة إلى الطرف الثاني ويعتبر الأخير قد تسلم الموقع في التاريخ المذكور.

مادة 7 

التأمين النهائي

على الطرف الثانى أن يودع لدى الطرف الاول خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لاخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً قدره: من القيمة الاجمالية لهذا العقد أو أن يكمل خلال المدة المشار إليها التأمين الابتدائى الذى سبق إيداعه إلى ما يعادل النسبة المذكورة ولا يعتبر العقد ملزماً للطرف الأول إلا بعد إيداع هذا التأمين.

ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية، ويكون الخطاب ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد وحتى الاستلام النهائى على النحو المنصوص عليه في المادة 52 من هذا العقد، ويظل هذا التأمين تحت يد الطرف الاول ضماناً للتنفيذ على الوجه الأكمل ولاستيفاء ما ينشأ له من حقوق قبل الطرف الثاني وعلى الطرف الثاني أن يكمل التأمين بمقدار ما يكون قد خصم منه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ مطالبته بذلك بخطاب مسجل، والا جاز للطرف الاول أن يلغى العقد ويصادر ما بقى من التأمين النهائى أو أن يسحب العمل ويقوم بالتنفيذ على حساب الطرف الثاني دون إخلال بحق الطرف الأول فى التعويضات ويتم ذلك بمجرد اخطار بالبريد المسجل ودون حاجة إلى الالتجاء الى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول فى استئداء ما يكون له فى ذمة الطرف الثاني من مستحقات وذلك من الدفعات المترتبة على هذا العقد أو من أية مستحقات أخرى تكون للطرف الثاني لدى أية جهة عامة.

مادة 8 

تعديل موضوع العقد

يكون للطرف الاول تعديل موضوع العقد بما يتفق وطبيعة الاعمال بالزيادة أو النقص ويتم تحديد قيمة التعديل بالطرق التي تم بها تحديد قيمة الأعمال الأصلية كلما أمكن وذلك في حدود 15 % من قيمة العقد.

مادة 9 

يقوم الطرف الثانى عقب استلام الموقع مباشرة بإجراء حصر لقطع الغيار اللازمة للتشغيل والصيانة وبعد اعتماد كشوف الحصر من الطرف الأول يتولى إتمام إجراءات توريدها.

ويتعين على الطرف الثانى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن توفير قطع الغيار في متسع من الوقت بحيث لا تتعطل أية آلة نتيجة عدم وجودها في الوقت المناسب بما في ذلك كشوفات الحصر وتقديم أوامر الصرف لها.

ويلتزم الطرف الثانى علاوة على ما ذكر في الفقرتين السابقتين بتوفير القطع اللازمة للتشغيل والصيانة لمدة….من تاريخ انتهاء مدة هذا العقد.

مادة 10 

يتم إعداد مخزن لقطع الغيار يتبع الطرف الأول يتم إيداع القطع الموردة به والصرف منه طبقا لإجراءات لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المعمول بها لدى الطرف الاول.

مادة 11 

يلتزم الطرف الثاني خلال مدة أقصاها……….أيام من تاريخ استلام الموقع بتقديم برنامج زمني يوضح تواريخ بدء التشغيل واخر يوضح تواريخ بدء الصيانة ونهايتها كما يلتزم الطرف الثانى أيضا فور توقف أى جزء من أعمال العقد نتيجة عطب أن يقدم تقريرا وافيا ومفصلا عن الحالة متضمنا أسباب التوقف ومقتضيات صيانتها والوقت الذي تستغرقه الصيانة حتى يعود للعمل من جديد، ويكون من حق الطرف الاول التأكد من صحة ما ورد بالتقرير.

وفي كل الأحوال يتعين اعتماد برامج التشغيل والصيانة من الطرف الاول.

مادة 12 

شروط الدفع

  • أ- يدفع الطرف الاول للطرف الثاني قيمة أعمال العقد على أقساط شهرية يتم تحديد قيمة كل قسط منها وفقا لكشوفات حصر الأعمال التي يقوم الطرف الثاني باعدادها عند نهاية كل شهر.

ويقوم الطرف الاول بسداد قيمة القسط خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الطرف الاول لكشوف حصر الأعمال المنجزة بشرط أن تكون مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في العقد.

ويتم اعتماد الكشوف بعد مراجعتها ماليا وفنيا والتحقق من صحتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.

ولا يصح الاحتجاج بعدم الرضى على سير العمل أو السلوك لتأخير الصرف إلا إذا كان هناك اخطار سابق على تاريخ استحقاق القسط بذلك.

  • ب- يجوز خصم مستحقات الجهات العامة فى الجماهيرية لدى الطرف الثاني من قيمة مستحقاته الناجمة عن هذا العقد لدى الطرف الاول وذلك بشرط موافقة الطرف الاول مالم يكن ذلك تنفيذا لحجز إداري أو بحكم قضائي.
  • ج يتم سداد قيمة قطع الغيار بعد توريدها إلى المخزن والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات·
  • د مع مراعاة أحكام قانون مراقبة النقد واللوائح الصادرة بمقتضاه يجوز للطرف الثاني أن يحول إلى الخارج قيمة قطع الغيار الغير متوفرة في الأسواق المحلية وكذا فائض العقد وفقا للشروط والأوضاع المعمول بها.

مادة 13 

الاعتماد المستندي

يجوز أن يكون تحويل قيمة قطع الغيار الغير متوفرة فى الاسواق المحلية المستوردة من الخارج عن طريق اعتماد يفتح لدى أحد المصارف العاملة فى الجماهيرية العظمى بقيمة استيرادها على أن يتحمل الطرف الثانى مصاريف فتح هذا الاعتماد.

ويتم تقدير هذه القيمة وفقا القوائم مبدئية بأثمان هذه القطع يقدمها الطرف الثاني الى الطرف الاول قبل فتح الاعتماد.

ويجوز أن يكون الاعتماد قابلا للتجزئة ويفتح على دفعات تتحدد قيمة كل منها وتاريخها وفقا للبرنامج الزمنى للاستيراد اللازم للتنفيذ والذي يقدمه الطرف الثاني إلى الطرف الأول لاعتماده كما تحدد مدة سريان الاعتماد وفقا لذلك البرنامج.

ويفتح الاعتماد المستندي لصالح الطرف الثانى ويكون غير قابل للتحويل لأي مستفيد آخر إلا بموافقة الطرف الأول وبعد تحديد المستفيد ويتم سداد كل دفعة من خطاب الاعتماد المذكور مقابل تقديم الوثائق التالية: –

  • أ- قائمة الحساب الأصلية وخمس نسخ معتمدة منها.
  • ب-مجموعة كاملة من وثائق الشحن مبين بها أن اجرة الشحن قد دفعت مقدما على أساس فئات خطوط الملاحة المنتظمة.
  • ج- وثيقة تأمين من المصنع الى المخزن بالموقع في الجماهيرية العظمى لصالح الطرف الأول تصدر من احدى شركات التأمين الوطنية وتغطي كافة أنواع الأخطار.
  • د- كشف التعبئة.
  • ه- شهادة تفتيش معتمدة ومعترف بها من الطرف الأول حسبما هو مبين بهذا العقد.
  • و- شهادة المنشأ، ويتعين المصادقة على الأصل منها من المكتب الشعبى أو بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى.
  • ز- شهادة استلام تصدر من أمين المخزن.

ولا يتم إصدار شهادة الاستلام من أمين المخزن الا بعد الكشف على الواردات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقوائم المعتمدة.

مادة 14 

يحق للطرف الاول الكشف والمعاينة على قطع الغيار الموردة ولا يسمح بشحنها إلا بعد صدور شهادة تفتيش بالخصوص من الطرف الاول.

وتكون الضرائب الجمركية التى يلتزم الطرف الثانى قانونا بأدائها وكذلك جميع ملحقاتها وعوائد الأرضية والتخزين ومصاريف النقل الى المخزن والتفريغ والشحن على نفقة الطرف الثاني ما لم يكن قد أعفى من أى من هذه الالتزامات من الجهة التي تملك ذلك قانونا.

ويلتزم الطرف الثانى بمقدم نسخة من هذا العقد الى مصرفه في الجماهيرية العظمى وفي الخارج لأغراض فتح الاعتماد وسداد الدفعات.

مادة 15 

حسن تنفيذ الأعمال

على الطرف الثانى أن ينفذ الأعمال المتفق عليها بدقة وإتقان كاملين وفق ما تقضى به أصول وطبيعة العمل والأسس العلمية.

وعليه أن يستخدم اجود انواع قطع الغيار والاجهزة والمعدات اللازمة لأداء التزامات واستخدام فنيين من ذوى الكفاءات العالية في مجال التخصص وعليه التقيد بتوجيهات الطرف الاول، فإذا رأى فى هذه التوجيهات ما يعرقل سير العمل المتفق عليه أو يعود على المنشآت والآلات والمعدات والمصانع بأى ضرر عاجلا أم آجلا وجب عليه التنبيه عليه كتابة قبل التنفيذ.

وعلى الطرف الثانى أن يقوم بإصلاح أو تعديل أى جزء من الأعمال تم بسبب عدم الدقة في العمل أو الخطأ فى التنفيذ وذلك على حسابه وفى حالة مخالفته لما سبق يتحمل مسئولية ذلك.

فإذا امتنع الطرف الثاني عن ذلك قام الطرف الاول بإصلاح العيب أو ازالته وفقا لما يراه مناسبا وذلك على حساب الطرف الثانى وتحت مسئوليته وخصما من مستحقاته، ولا يحل حكم الفقرتين السابقتين بحق الطرف الاول في الغاء العقد أو سحبه والتنفيذ على الحساب والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى.

مادة 16 

التأمين ضد الأضرار التي تصيب الغير

.

يلتزم الطرف الثانى بالتأمين لدى احدى شركات التأمين الوطنية ضد المسئولية عن الأضرار التي تصيب الغير وممتلكاته من جراء سير العمل وذلك بمبلغ —– د.ل عن كل حالة، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل من وفيات واصابات للعمال أو الاضرار بممتلكات الدولة والافراد وغيرهم.

ويكون الطرف الثانى وحده مسئولا مسئولية مباشرة عن الوفيات والحوادث والاضرار التي قد تنشأ عن سير العمل أو إهمال وكلائه أو مستخدميه أو عماله أو غير ذلك مما له عن سير صلة الإشراف والتوجيه، ويتحمل وحده ما يترتب على ذلك من تعويضات ومطالبات.

مادة 17 

التنازل على العقد

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير، واذا تنازل خلافا لحكم هذه المادة يكون للطرف الاول وطبقا لتقرير المطلق أن يلغى العقد ويصادر التأمين النهائي أو يسحب المشروع من الطرف الثانى وينفذه على حسابه وذلك دون الحاجة لاى إجراء قضائي ومع عدم الإخلال بحق الطرف الاول في التعويض عما يصيبه من ضرر وحقه في تحميل الطرف الثاني فروق الزيادة فى الأسعار أن كان لها مقتضى، ولا يكون له حق استرجاع ما عساه أن يحقق من وفر.

على أنه يجوز للطرف الثانى أن يتنازل عن مستحقاته كلها أو بعضها الى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية وذلك وفقا للشروط التالية: –

  • أ- ألا ينفذ هذا التنازل فى مواجهة الطرف الاول الا بعد موافقته عليه كتابة.
  • ب- لا يخل التنازل بما يكون للطرف الاول قبل الطرف الثاني من حقوق.
  • ج- متى تنازل الطرف الثانى الى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 18 

الإشراف على تنفيذ الأعمال

يتولى الاشراف على تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها ومتابعة اعمال الطرف الثاني موظفو الطرف الأول الذين يخولهم سلطة الإشراف، ويحق لمن خول هذه السلطة إذا رأى أن العمل يسير ببطء أو ليس بدرجة الاتقان أو الاخلاص أو سرعة الإنجاز كما يطلب خلال مدة العقد ان يوجه انذار كتابيا الى الطرف الثانى ينبهه إلى ذلك وإلى استخدام عمال إضافيين أو إحضار معدات أو آلات اضافية أو الاستمرار في العمل أو ما الى ذلك من الإجراءات التي تضمن سير العمل بصورة مرضية وذلك كله على نفقة الطرف الثاني.

ويكون للموظفين المخولين سلطة الإشراف الحق فى الدخول الى موقع العمل في أي وقت ومعاينة الأعمال أثناء تنفيذها والإشراف عليها ومراقبة سيرها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذها على الوجه المطلوب، كما يجوز لهم إجراء التعديلات اليسيرة في برامج العمل وفقا لما تقضي به الأصول الفنية والعرف وبما لا يؤثر في قيمة الاعمال ولا يتعارض مع اغراض العقد، مع وجوب اعتماد الأعمال التي تتطلب نفقات اضافية من الطرف الاول، كما يجوز لهم أن يأمروا كتابة بوقف العمل إذا تحقق لهم أن ذلك ضروري لضمان الحفاظ على الآلات والمعدات والمصانع وسلامتها على أن يعتمد هذا القرار خلال الثمانى والأربعين ساعة اللاحقة من موقع العقد.

مادة 19 

يكون للطرف الأول إذا ما تكشف له وجود خطأ فى التشغيل والصيانة يهدد سلامة الموقع أو أحد الاته، ومعداته وأغراضه أو يعرضها للخطر الحق في إيقاف أو أن يطلب من الطرف الثانى إجراء الكشوفات والفحوصات والتحليلات أو أي إجراء يكون من شأنه التثبت من صحة الواقعة أو سلامة المنشآت وذلك كله على حساب الطرف الثاني، وفي حالة امتناعه يكون من حق الطرف الاول اتخاذ الإجراء المناسب لذلك على حساب الطرف الثاني.

مادة 20 

ممثل الطرف الثاني في موقع العمل

يلتزم الطرف الثاني بأن يعين ممثلا له في موقع العمل يكون مسئولا عن تلقى تعليمات الطرف الاول وتنفيذها على أن يكون متواجدا طيلة ساعات العمل، ويتم إخطار الطرف الاول، به فور تعيينه.

مادة 21 

تسهيل مهمة الاشراف

يجب على الطرف الثانى ومسئولى العمل التابعين له ووكلائه ومستخدميه وعماله أن يقدموا جميع التسهيلات اللازمة لممثلي الطرف الاول بما فى ذلك الانتقال الى الموقع لإجراء المعاينة أو التفتيش أو الاختبارات أو غير ذلك في موقع العمل، كما يجب عليهم مراعاة الاعمال التي يقوم بها متعاقدون آخرون فى موقع العمل أو بالقرب منه وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذه الاعمال.

  • ب- إذا أوقف الطرف الثاني العمل إيقاف تاما لمدة تجاوز ——يوما دون سبب يقبله الطرف الأول.
  • ج- إذا انسحب الطرف الثانى من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ أو ثبت اضطراب أعماله على النحو الذي لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  • د- إذا أخل الطرف الثاني بالبرامج الزمنية المعتمدة.
  • ه- إذا قام الطرف الثانى بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الطرف الاول اثناء التنفيذ.
  • و- إذا قام الطرف الثانى بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفى الطرف الأول أو عماله أو ممثليه المشرفين على التنفيذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتوطئ مع أى من هؤلاء أو شرع في ذلك بقصد الإضرار بالطرف الأول أو المصلحة العامة.
  • ز- إذا أعسر الطرف الثانى أو اشهر افلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  • ح- اذا اهمل الطرف الثانى إهمالا جسيما فى تنفيذ هذا العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه ولم يباشر إصلاح أثار ذلك خلال ——-يوما من تاريخ طلب ذلك منه كتابة.

ويكون إلغاء العقد ومصادرة التأمين فى هذه الأحوال بمجرد إخطار الطرف الأول للطرف الثاني بذلك بكتابة مسجل دون الحاجة الى الالتجاء الى القضاء أو اتخاذ أي اجراء اخر.

مادة 31 

سحب العمل والتنفيذ على الحساب

في الحالات التي يجوز فيها الغاء العقد يكون للطرف الاول بدلا من الإلغاء أن يقوم بعد إخطار الطرف الثانى بكتاب مسجل ودون الحاجة الى القضاء أو اتخاذ أي إجراء اخر بسحب العمل وتنفيذ باقى الأعمال كلها أو بعضها بنفسه أو بواسطة متعاقد آخر عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر وذلك على حساب الطرف الثاني وتحت مسئوليته وأن يسترد منه جميع ما تكبده من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد بالخصم من التأمين المودع لديه أو من أية مبالغ مستحقة له قبله أو لدى أية جهة أخرى دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى مطالبته باى وفر يتحقق نتيجة لانخفاض قيمة وبين السماح للخلف بالاستمرار فى تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكدت كفايته المالية والفنية.

اذا كان الطرف الثاني اكثر من شخص وزالت اهلية أحدهم فيكون للطرف الاول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقى أشخاص الطرف الثاني بالاستمرار.

إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو شركة أموال وانقضت فيجوز للطرف الثاني الحق في مطالبته بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض قيمة الاول انهاء العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها.

ويكون إنهاء العقد في هذه الحالات جميعا وإخطار الطرف الثاني بما ينتهي اليه الطرف الاول بموجب خطاب ودون حاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر أو الالتجاء الى القضاء.

مادة 35 

الظروف القاهرة

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن فى الوسع توقعها وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد الطرف الثاني بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلا جاز له المطالبة بالتعويض بما يرد التوازن المالى للعقد الى الحد المعقول فاذا استمر قيام هذه الظروف ولم يرجى زوالها جاز إنهاء العقد كما يعفى الطرف الثاني من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذه مستحيلا.

مادة 36 

سداد ضريبة الدمغة

يلتزم الطرف الثاني بتسجيل العقد لدى الضرائب بالجماهيرية العظمى وبتسديد ضريبة الدمغة على المحررات المستحقة عليه وذلك فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات على التأخير، كما يتحمل الطرف الثاني بأية ضرائب دمغة اخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد، وعليه أن يقدم الى الطرف الاول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

ويقدم الطرف الاول توصياته الى الجهات المختصة فى الجماهيرية العظمى بتسهيل إجراءات استخدم العمالة المطلوبة متى استلزمت طبيعة الأعمال المتعاقد عليها ذلك

مادة 42 

تدريب العناصر الوطنية

يلتزم الطرف الثانى بتدريب العناصر الوطنية على تشغيل وصيانة الآلات والمعدات وما يتعلق بهما موضوع هذا العقد بحيث يكونون قادرين على القيام بهذا الواجب خير قيام واستلامه بعد انتهاء مدة العقد.

ويجوز ان يكون التدريب داخل أو خارج الجماهيرية العظمى اذا اقتضى الامر ذلك على ألا تقل مدة التدريب في الداخل عن ………………… شهر يكون منها ………………… شهر قبل انتهاء مدة العقد مباشرة.

كم يجوز في حالة عدم كفاية المدة للتدريب تمديدها لمدة ………………… شهر ويتم تحديد عدد عناصر التدريب كيفيته وبرامجه والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بملحق لهذا العقد يكون جزءا لا يتجزأ منه.

مادة 43 

بيانات عن العمالة

على الطرف الثانى أن يقدم إلى الطرف الاول كشوفا مبينا بها اسماء العمال والموظفين والفنيين وإعداد الفئات المختلفة من العاملين الذين يستخدمهم في الموقع عند بدء العمل وعند زيادتهم أو تغييرهم شاملة وظيفة وتخصص كل واحد وكذلك اية بيانات أو معلومات تتعلق بالتجهيزات والمعدات والآلات التي احضرها الى موقع العمل.

مادة 44 

تدبير اقامة العمال

يلتزم الطرف الثانى بتدبير السكن لعماله وموظفيه ويتحمل نفقات إقامتهم واذا رغب في اقامة مساكن مؤقتة لعماله داخل الموقع وكانت طبيعة الموقع والعمل تسمح بذلك فعليه أن يحصل على موافقة الطرف الاول التي تحصل عليها بسببه سرا لا يجوز انشاؤه جملة وتفصيلا حتى بعد انتهاء العلاقة العقدية بما في ذلك النشر في وسائل الإعلام أو المنشورات التجارية أو المهنية أو غير ذلك إلا بإذن كتابي مسبق من الطرف الاول وبالحدود التي ترد بهذا الأذن.

مادة 49 

مقاطعة العدو

يتعهد الطرف الثاني بمراعاة أحكام مقاطعة العدو الصهيوني أو أية دولة أخرى مطبق عليها أحكام المقاطعة، كما يضمن مقاوليه من الباطن في حالة السماح له بذلك لمراعاة هذه الأحكام.

وفى حالة ثبوت مخالفة هذا الشرط يكون للطرف الاول حق الغاء العقد ومصادرة التأمين أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب دون الإخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض.

وتطبق في حالة الإلغاء أو السحب طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام المواد 30، 33،32،31، من هذا العقد.

مادة 50 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح

يلتزم الطرف الثانى فى تنفيذه لهذا العقد بأحكام التشريعات السارية بالجماهيرية وخاصة فيما يتعلق بتشريعات العمل وحقوق الامتياز والاختراع والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل والآثار والضرائب والجمارك وغيرها، وأن يتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة العمل والضرائب والرسوم أيا كانت، كما يتحمل ايضا وحده مسئولية مخالفة ذلك.

مادة 51 

اختصاص القضاء الليبي

العقد في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها يخضع في الجماهيرية العظمى ويختص القضاء الليبى بنظر المنازعات التي قد تنشأ عنه.

ولا يترتب على لجوء أى من الطرفين الى القضاء توقف تنفيذ العقد أو تأثر حقوق الطرفين والتزاماتهما حتى يصدر حكم واجب النفاذ في الموضوع.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount