قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية
11 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 901
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط, الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1985 م، بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1981 م بتشكيل لجنة التقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 1981 م بتحديد المكافأة المالية لرئيس وأعضاء لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية و المحلية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 26 لسنة 1984م المؤرخة في 4 أكتوبر 1984م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية على النحو التالي:
- أ. المهندس. علي الميلودي عمورة – رئيسة.
- ب. المهندس. ميلود حامی – عضو.
- ج. المهندس. عبدالله ناجی – عضو.
- د. الأخ. سعيد أبو سوسية – عضو.
- هـ. المهندس. آنور ساسی – عضو.
- و. د. على العرعور – عضو.
- ز. د. أبو القاسم العزابي – عضو.
- ح. د. أحمد شعبش – عضو.
- ط. الأخ. حسين أو حيدة – عضو.
- ی. الأخ. احمد الخليدي – عضو.
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار القيام بما يلي:
- مراجعة تطوير القوانين التخطيطية بما يتمشى والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
- مساعدة البلديات في إعداد اللوائح التنفيذية.
- متابعة برمجة تنفيذه وتطبيق وإيجاد الحلول لأية صعوبات أو عوائق تعترض برنامج تطبيق المخططات على الطبيعة، وإبداء الرأي الفني للبلديات في الخصوص.
- دراسة وتقييم دليل إعداد المخطط الطبيعي على مستوى البلدية.
- المراجعة النهائية للمخطط الطبيعي والوطني طويل المدى النهائي وذلك على ضوء ماتم من أعمال تخطيطية إقليمية ومحلية.
- تعميم و إيجاد الأسلوب المناسب للاستفادة من بيانات الدراسات الإقليمية والمحلية على المستويين القطاعي والمحلى.
مادة 3
تسري بشأن المكافأة المالية المستحقة لكل من رئيس وأعضاء لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية مقابل عملهم باللجنة أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 1981 م المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.