قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية على النحو التالي:

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار القيام بما يلي:

  1. مراجعة تطوير القوانين التخطيطية بما يتمشى والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة. 
  2. مساعدة البلديات في إعداد اللوائح التنفيذية. 
  3. متابعة برمجة تنفيذه وتطبيق وإيجاد الحلول لأية صعوبات أو عوائق تعترض برنامج تطبيق المخططات على الطبيعة، وإبداء الرأي الفني للبلديات في الخصوص. 
  4. دراسة وتقييم دليل إعداد المخطط الطبيعي على مستوى البلدية. 
  5. المراجعة النهائية للمخطط الطبيعي والوطني طويل المدى النهائي وذلك على ضوء ماتم من أعمال تخطيطية إقليمية ومحلية. 
  6. تعميم و إيجاد الأسلوب المناسب للاستفادة من بيانات الدراسات الإقليمية والمحلية على المستويين القطاعي والمحلى.

مادة 3 

تسري بشأن المكافأة المالية المستحقة لكل من رئيس وأعضاء لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية مقابل عملهم باللجنة أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly