قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يوليو 2023
- رقم التشريع: 90
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
النصوص السارية
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي.
- وعلى ما عرضه معالي الأستاذ المستشار/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي.
بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
” ويمنح المفتش القضائي المنتدب للتفتيش على أعمال المفتش عليهم من خلال تقاريره لقب ” المفتش الكف ” لعام التفتيش الجاري، بعد توصية مسببة من لجنة تقدير الكفاية واعتماد رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويُشمل المفتش الكف بالتكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في : 28/ ذو الحجة/ 1444 هجرية
- الموافق 16/ يوليو/2023 ميلادية.
- المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.